اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 87
لو غمس
الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج، و لا تكفي المماسّة، و لا
اعتبار بسعة الرأس و ضيقه، و لا يشترط أكثرية الطاهر. نعم، يشترط المكث ليتحقق
الامتزاج.
و على القول
بالطهارة بالإتمام كرا، لو تمّم هذا الكوز، طهر الجميع.
العارض الثالث: كونه ماء
بئر.
و المشهور
نجاسته مطلقا، للنقل الشائع بوجوب النزح من الخاص و العام و التعبّد بعيد، و لقول
الكاظم (عليه السلام): «فان ذلك يطهرها»[1].
و قول الرضا
(عليه السلام): «ينزح منها دلاء» عقيب السؤال: ما يطهرها»[2].
و لجواز
تيمم الجنب خوف إفسادها عملا بقول الصادق (عليه السلام)[3] و في
التهذيب: إذا لم يتغير لا تعاد الطهارة و ان كان لا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره[4]، لقول
الصادق (عليه السلام): «لا يغسل الثوب، و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر، الا أن
ينتن»[5].
و لمكاتبة
ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام): «ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلّا أن ينتن»[6].