responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 87

لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج، و لا تكفي المماسّة، و لا اعتبار بسعة الرأس و ضيقه، و لا يشترط أكثرية الطاهر. نعم، يشترط المكث ليتحقق الامتزاج.

و على القول بالطهارة بالإتمام كرا، لو تمّم هذا الكوز، طهر الجميع.

العارض الثالث: كونه ماء بئر.

و المشهور نجاسته مطلقا، للنقل الشائع بوجوب النزح من الخاص و العام و التعبّد بعيد، و لقول الكاظم (عليه السلام): «فان ذلك يطهرها» [1].

و قول الرضا (عليه السلام): «ينزح منها دلاء» عقيب السؤال: ما يطهرها» [2].

و لجواز تيمم الجنب خوف إفسادها عملا بقول الصادق (عليه السلام) [3] و في التهذيب: إذا لم يتغير لا تعاد الطهارة و ان كان لا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره [4]، لقول الصادق (عليه السلام): «لا يغسل الثوب، و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر، الا أن ينتن» [5].

و لمكاتبة ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام): «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء، إلّا أن ينتن» [6].


[1] التهذيب 1: 237 ح 686، الاستبصار 1: 37 ح 101.

[2] الكافي 3: 5 ح 1، التهذيب 1: 244 ح 705، الاستبصار 1: 44 ح 124.

[3] الكافي 3: 65 ح 9، التهذيب 1: 149 ح 426، الاستبصار 1: 127 ح 435.

[4] التهذيب 1: 232.

[5] التهذيب 1: 232 ح 670، الاستبصار 1: 30 ح 80.

[6] المعتبر 1: 56، و انظر: الكافي 3: 5 ح 2، التهذيب 1: 234 ح 676، الاستبصار 1: 33 ح 87.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست