responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 89

فروع:

الأول: لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر،

لما مر. و هل يجب نزحها أو يكفي المزيل التقديري؟ الأقوى الأول، لعدم أولويّة البعض، و لتوقّف اليقين عليه.

و امتزاجها بالجاري مطهّر، لأنّه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه.

و منعه في المعتبر، لأن الحكم متعلّق بالنزح و لم يحصل [1]. و كذا لو اتصل بالكثير. أمّا لو وردا من فوق عليها، فالأقوى انه لا يكفي. لعدم الاتحاد في المسمى.

الثاني: لو أجريت، فالظاهر انها بحكم الجاري

لا تنجس بالملاقاة. و لو نجست ثم أجريت، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه:

طهارة الجميع، لأنه ماء جار تدافع و زال تغيره، و لخروجه عن مسمى البئر.

و بقاؤه على النجاسة، لأن المطهر النزح.

و طهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح.

الثالث: الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري،

و الا فالحكم باق، لأنها كبئر واحدة.

الرابع: لا ريب في عدم اعتبار الدلو

في النزح المزيل للتغيّر حيث لا مقدّر، أو كان إذا لم نعتبره، لحصول الغرض بالنزح المزيل للتغير.

و هل يعتبر الدلو في المعدود؟ وجهان: نعم، لصورة النص، و عمل الأمّة.


[1] المعتبر 1: 79.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست