اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 89
فروع:
الأول: لو زال تغيرها
بنفسها أو بعلاج لم تطهر،
لما مر. و
هل يجب نزحها أو يكفي المزيل التقديري؟ الأقوى الأول، لعدم أولويّة البعض، و
لتوقّف اليقين عليه.
و امتزاجها
بالجاري مطهّر، لأنّه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه.
و منعه في
المعتبر، لأن الحكم متعلّق بالنزح و لم يحصل[1]. و كذا لو
اتصل بالكثير. أمّا لو وردا من فوق عليها، فالأقوى انه لا يكفي. لعدم الاتحاد في
المسمى.
الثاني: لو أجريت، فالظاهر
انها بحكم الجاري
لا تنجس
بالملاقاة. و لو نجست ثم أجريت، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه:
طهارة
الجميع، لأنه ماء جار تدافع و زال تغيره، و لخروجه عن مسمى البئر.
و بقاؤه على
النجاسة، لأن المطهر النزح.
و طهارة ما
بقي بعد جريان قدر المنزوح، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح.
الثالث: الآبار المتواصلة
ان جرت فكالجاري،
و الا
فالحكم باق، لأنها كبئر واحدة.
الرابع: لا ريب في عدم
اعتبار الدلو
في النزح
المزيل للتغيّر حيث لا مقدّر، أو كان إذا لم نعتبره، لحصول الغرض بالنزح المزيل
للتغير.
و هل يعتبر
الدلو في المعدود؟ وجهان: نعم، لصورة النص، و عمل الأمّة.