responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 82

بفضله» [1].

و لتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة [2] و لو لا نجاسة القليل لم يفد.

و حجّة الشيخ أبي علي بن أبي عقيل- رحمه اللّٰه- على اعتبار التغير بعموم الحديث [3] معارض بتقديم الخاص و ان جهل التاريخ، و قد رواه قوم في بئر بضاعة [4] و كان ماؤها كثيرا، و في هذا التأويل طهارة البئر. و بخصوص نحو قول الباقر (عليه السلام) في القربة و الجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت: إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، و ان لم يغلب فاشرب منه و توضّأ [5] معارض بأشهر منه و أصح إسنادا [6]. و أوله الشيخ بالكر و ارادة الجنس من القربة و الجرة [7].

و استثنى الأصحاب ثلاثة مواضع:

ماء الاستنجاء، إجماعا، للحرج، و حكم الصادق (عليه السلام) بعدم نجاسة الثوب الملاقي له [8].

و اشترط فيه عدم الملاقاة لنجاسة من خارج، لوجود المانع، و لا فرق بين المخرجين للشمول.


[1] التهذيب 1: 225 ح 646، الاستبصار 1: 19 ح 40.

[2] تقدم في ص 72 الهامش 5.

[3] مختلف الشيعة: 2.

و الحديث تقدم في ص 76 الهامش (2، 3).

[4] مسند أحمد 3: 31، سنن أبي داود 1: 17 ح 66، الجامع الصحيح 1: 95 ح 66، سنن النسائي 1: 146، مسند أبي يعلى 2: 476 ح 1304، شرح معاني الآثار 1: 12.

بضاعة: و هي دار بني ساعدة بالمدينة و بئرها معروفة، فيها أفتى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بان الماء طهور ما لم يتغير .. إلخ معجم البلدان 1: 442.

[5] التهذيب 1: 412 ح 1298.

[6] راجع: التهذيب 1: 39 ح 105، 225 ح 646، الاستبصار 1: 19 ح 40.

[7] التهذيب 1: 412.

[8] التهذيب 1: 86 ح 288.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست