و لتعليل
غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة[2] و لو لا نجاسة
القليل لم يفد.
و حجّة
الشيخ أبي علي بن أبي عقيل- رحمه اللّٰه- على اعتبار التغير بعموم الحديث[3] معارض
بتقديم الخاص و ان جهل التاريخ، و قد رواه قوم في بئر بضاعة[4] و كان
ماؤها كثيرا، و في هذا التأويل طهارة البئر. و بخصوص نحو قول الباقر (عليه السلام)
في القربة و الجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت: إذا غلبت رائحته على طعم الماء
أو لونه فأرقه، و ان لم يغلب فاشرب منه و توضّأ[5] معارض
بأشهر منه و أصح إسنادا[6]. و أوله الشيخ بالكر و ارادة الجنس من
القربة و الجرة[7].
و استثنى
الأصحاب ثلاثة مواضع:
ماء
الاستنجاء، إجماعا، للحرج، و حكم الصادق (عليه السلام) بعدم نجاسة الثوب الملاقي
له[8].
و اشترط فيه
عدم الملاقاة لنجاسة من خارج، لوجود المانع، و لا فرق بين المخرجين للشمول.