responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 81

أو ألف و مائتا رطل، لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) [1].

و التفسير بالعراقي: لمقاربة الأشبار، أو لأن المرسل عراقي، أو لصحيحة محمد ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): «الكر ستمائة رطل» [2] بالحمل على رطل مكة، و هو رطلان بالعراقي. و بالمدني: للاحتياط، أو لأن الغالب كونهم عليهم السلام ببلدهم، و هو مائة درهم و خمسة و تسعون درهما، و العراقي ثلثاه، للخبر عن الرضا (عليه السلام) [3].

و العلامة ابن طاوس- رحمه اللّٰه- ذكر وزن الماء و عدم مناسبة المساحة للأشبار، و مال الى دفع النجاسة بكل ما روي، و كأنه يحمل الزائد على الندبيّة.

و ابن الجنيد اعتبر القلّتين أو نحو مائة شبر [4]. و الراوندي نفى التكسير [5].

و لا وجه لهما.

و الشلمغاني: ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر وسطه، و هو خلاف الإجماع.

و على كل تقدير لا يكفي التقريب لأصل العدم.

فلو شك في البلوغ فكذلك. و لو علمه و شكّ في سبق النجاسة، فالأصل الطهارة.

و ماء الحوض و الإناء كغيره، للعموم. و المفيد و أتباعه جعلوها كالقليل مطلقا [6]، للنهي عن استعمالها مع النجاسة.

قلنا: مقيّد بالغالب.

الثالثة: ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الأشهر،

لمفهوم الشرط في الحديثين.

و لقول الصادق (عليه السلام) في سؤر الكلب: «رجس نجس لا تتوضأ‌


[1] الكافي 3: 3 ح 6، التهذيب 1: 41 ح 113، الاستبصار 1: 10 ح 15.

[2] التهذيب 1: 414 ح 418، الاستبصار 1: 11 ح 17.

[3] معاني الأخبار: 249، عيون أخبار الرضا 1: 310.

[4] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 3.

[5] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 3.

[6] المقنعة: 9، النهاية: 4، المعتبر 1: 48.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست