اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 81
أو ألف و مائتا رطل، لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام)[1].
و التفسير
بالعراقي: لمقاربة الأشبار، أو لأن المرسل عراقي، أو لصحيحة محمد ابن مسلم عن
الصادق (عليه السلام): «الكر ستمائة رطل»[2] بالحمل على رطل
مكة، و هو رطلان بالعراقي. و بالمدني: للاحتياط، أو لأن الغالب كونهم عليهم السلام
ببلدهم، و هو مائة درهم و خمسة و تسعون درهما، و العراقي ثلثاه، للخبر عن الرضا
(عليه السلام)[3].
و العلامة
ابن طاوس- رحمه اللّٰه- ذكر وزن الماء و عدم مناسبة المساحة للأشبار، و مال
الى دفع النجاسة بكل ما روي، و كأنه يحمل الزائد على الندبيّة.
و ابن
الجنيد اعتبر القلّتين أو نحو مائة شبر[4]. و الراوندي نفى
التكسير[5].
و لا وجه
لهما.
و
الشلمغاني: ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر وسطه، و هو خلاف الإجماع.
و على كل
تقدير لا يكفي التقريب لأصل العدم.
فلو شك في
البلوغ فكذلك. و لو علمه و شكّ في سبق النجاسة، فالأصل الطهارة.
و ماء الحوض
و الإناء كغيره، للعموم. و المفيد و أتباعه جعلوها كالقليل مطلقا[6]، للنهي عن
استعمالها مع النجاسة.
قلنا: مقيّد
بالغالب.
الثالثة: ينجس قليل الواقف
بالملاقاة في الأشهر،
لمفهوم
الشرط في الحديثين.
و لقول
الصادق (عليه السلام) في سؤر الكلب: «رجس نجس لا تتوضأ