responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 83

و في المعتبر: ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، انما هو بالعفو [1] و تظهر الفائدة في استعماله. و لعلّه أقرب، لتيقّن البراءة بغيره [2].

و لا يلحق به غسالة الخارج من السبيلين غير البول و الغائط، للبقاء على الأصل. و لا فرق في العفو بين المتعدي و غيره، للعموم. و لو زاد وزنه اجتنب.

و الدم الذي لا يستبين، لقول الكاظم (عليه السلام) [3].

و ألحق في المبسوط كل ما لا يستبين [4].

و الأولى: المنع فيهما، للاحتياط، و لمعارضته لكلام الكاظم (عليه السلام).

فروع:

الأول:

مورد الرواية دم الأنف، فيمكن العموم في الدم، لعدم الفارق.

و يمكن إخراج الدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها.

الثاني:

لا فرق بين الثوب و البدن، لوجوب الاحتراز عن النجاسة.

الثالث:

لو طارت الذبابة عن النجاسة الى الثوب أو الماء، فعند الشيخ عفو، و اختاره الشيخ المحقق نجم الدين- في الفتاوى- لعسر الاحتراز، و لعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء، و هو يتم في الثوب دون الماء.

و ماء الغسل من النجاسة- كما قوّاه في المبسوط، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة [5]- و الا لما طهر المحل.


[1] ما في المعتبر 1: 91 ليس بصريح في ذلك، لاحظ: الحدائق الناضرة 1: 471، جواهر الكلام 1:

354، مفتاح الكرامة 1: 94.

[2] الكافي 3: 13 ح 5، الفقيه 1: 41 ح 162.

[3] الكافي 3: 74 ح 116، التهذيب 1: 412 ح 1299، الاستبصار 1: 23 ح 57.

[4] المبسوط 1: 7.

[5] المبسوط 1: 92.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست