responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 74

الحرّ [1]. فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة، فلا يعتبر في الطعم حدة الخلّ، و لا في الرائحة ذكاء المسك.

و ينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة و الرقة و الصفاء و أضدادها، و لا فرق هنا بين قلة الماء و كثرته.

و لو مزج بالمستعمل في الأكبر، انتظم عند الشيخ اعتبار الكمية [2] و ان كان بالكر يبنى على أنّ بلوغه كرا لا يرد الطهورية، و يمكن فيه تقدير المخالفة كالأول.

الخامس:

إذا جوز استعمال المخلوط غير الغالب وجب تعيينا أو تخييرا.

لصدق اسم الماء. و الشيخ: يجوز و لا يجب. لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط [3] و فيه منع ظاهر.

قاعدة:

ينجس المضاف بالملاقاة إجماعا. لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في الفأرة تموت في السمن: «ان كان مائعا فلا تقربوه» [4] فيحرم استعماله، لقوله تعالى:

وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ [5] إلّا لضرورة، للحرج.

و طهّره في المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه و زوال أوصافه [6] لتزول التسمية التي هي متعلّق النجاسة.

و الفاضل جمال الدين- رحمه اللّٰه- تارة بزوال الاسم و ان بقي الوصف، لأنّه تغيّر بجسم طاهر في أصله. و تارة لمجرد الاتصال و ان بقي الاسم، لأنّه لا سبيل‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 2، مختلف الشيعة: 14.

[2] المبسوط 1: 8.

[3] المبسوط 1: 8.

[4] المصنف لعبد الرزاق 1: 84 ح 278، مسند أحمد 2: 265، سنن أبي داود 3: 264 ح 3842، السنن الكبرى 9: 353.

[5] سورة المدثر: 5.

[6] المبسوط 1: 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست