اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 74
الحرّ[1].
فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة، فلا يعتبر في الطعم حدة الخلّ، و لا في الرائحة
ذكاء المسك.
و ينبغي
اعتبار صفات الماء في العذوبة و الرقة و الصفاء و أضدادها، و لا فرق هنا بين قلة
الماء و كثرته.
و لو مزج
بالمستعمل في الأكبر، انتظم عند الشيخ اعتبار الكمية[2] و ان كان
بالكر يبنى على أنّ بلوغه كرا لا يرد الطهورية، و يمكن فيه تقدير المخالفة كالأول.
الخامس:
إذا جوز
استعمال المخلوط غير الغالب وجب تعيينا أو تخييرا.
لصدق اسم
الماء. و الشيخ: يجوز و لا يجب. لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط[3] و فيه منع
ظاهر.
قاعدة:
ينجس المضاف
بالملاقاة إجماعا. لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في الفأرة تموت في
السمن: «ان كان مائعا فلا تقربوه»[4] فيحرم استعماله،
لقوله تعالى: