اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 73
بالماء في قول الصادق (عليه السلام): «و إذا وجد الماء غسله»[1]، و المطلق يحمل على المقيد، و لأن
الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء.
و كذا لا
يستعمل النبيذ إجماعا. و رواية عبد اللّٰه بن المغيرة بجوازه عن النبي عند عدم
الماء[2] مرسلة، مخالفة للوفاق، مأوّلة بتمرات يسيرة لا تغيّر
الماء، كما تضمّنته رواية الكليني عن الصادق (عليه السلام)[3]. و أفتى به
الصدوق مقيدا بعدم تغيّر لون الماء[4].
فروع:
الأول:
لو تغيّر
بالتراب أو الملح فأضيف إليهما لم يقدح، لبقاء الاسم، و عدم الإضافة، و للأمر
بتعفير الإناء بالتراب، و جواز الطهارة بماء البحر على ما يأتي، و لا فرق بين
الملح الجبلي و المائي. و كذا لو تغيّر بورق الشجر مع بقاء الاسم.
الثاني:
لو خالط
الماء غير سالب الاسم، جاز استعمال الجميع، للاستهلاك.
الثالث:
لا عبرة
بالقصد في الخلط بل بالاسم، لأن الحكم تابع له.
الرابع: لو مزج بموافقة في
الصفات
- كمنقطع
الرائحة من ماء الورد- فالحكم للأكثر عند الشيخ، فان تساويا جاز الاستعمال[5].
و القاضي
ابن البراج يمنعه، أخذا بالأصل و الاحتياط[6].
و الشيخ
الفاضل جمال الدين- رحمه اللّٰه-: يقدّر المخالفة، كالحكومة في