responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 73

بالماء في قول الصادق (عليه السلام): «و إذا وجد الماء غسله» [1]، و المطلق يحمل على المقيد، و لأن الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء.

و كذا لا يستعمل النبيذ إجماعا. و رواية عبد اللّٰه بن المغيرة بجوازه عن النبي عند عدم الماء [2] مرسلة، مخالفة للوفاق، مأوّلة بتمرات يسيرة لا تغيّر الماء، كما تضمّنته رواية الكليني عن الصادق (عليه السلام) [3]. و أفتى به الصدوق مقيدا بعدم تغيّر لون الماء [4].

فروع:

الأول:

لو تغيّر بالتراب أو الملح فأضيف إليهما لم يقدح، لبقاء الاسم، و عدم الإضافة، و للأمر بتعفير الإناء بالتراب، و جواز الطهارة بماء البحر على ما يأتي، و لا فرق بين الملح الجبلي و المائي. و كذا لو تغيّر بورق الشجر مع بقاء الاسم.

الثاني:

لو خالط الماء غير سالب الاسم، جاز استعمال الجميع، للاستهلاك.

الثالث:

لا عبرة بالقصد في الخلط بل بالاسم، لأن الحكم تابع له.

الرابع: لو مزج بموافقة في الصفات

- كمنقطع الرائحة من ماء الورد- فالحكم للأكثر عند الشيخ، فان تساويا جاز الاستعمال [5].

و القاضي ابن البراج يمنعه، أخذا بالأصل و الاحتياط [6].

و الشيخ الفاضل جمال الدين- رحمه اللّٰه-: يقدّر المخالفة، كالحكومة في‌


[1] التهذيب 1: 271 ح 799، الاستبصار 1: 187 ح 655.

[2] التهذيب 1: 219 ح 628، الاستبصار 1: 150 ح 28.

[3] الكافي 6: 416 ح 3، التهذيب 1: 220 ح 629، الاستبصار 1: 16 ح 29.

[4] الفقيه 1: 11.

[5] المبسوط 1: 8.

[6] المهذب 1: 24.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست