اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 75
إلى نجاسة الكثير بغير تغيّر بالنجاسة و قد حصل[1]. و الثاني أشبه.
أما الخمر و
مشتدّ العصير فبالخلّية، و يختص العصير بذهاب الثلثين، للخبر[2].
و الأقرب في
النبيذة المساواة، لثبوت تسميته خمرا. و لو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد،
فالأشبه أنه كالعنب.
اما غليان
القدر فغير مطهر و ان كانت النجاسة دما في الأحوط.
و المشهور:
الطهارة مع قلّة الدم، للخبر عن الصادق (عليه السلام)[3] و الرضا
(عليه السلام)[4]، صحّحه بعض الأصحاب[5]، و طعن فيه
الفاضل- رحمه اللّٰه- في المختلف بجهالة بعض رواته[6]. و يندفع
بالمقبولية.
و نسبه ابن
إدريس إلى الشذوذ- مع اشتهاره- و الى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان[7].
و هو
مصادرة، و الخبر معلّل بان النار تأكل الدم، ففيه إيماء إلى مساواة العصير في
الطهارة بالغليان، و لجريان مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه.
و الحمل على
دم طاهر بعيد.
العارض الثاني: زوال أحد
أوصافه مع بقاء اسمه،
فان كان
بطاهر لم ينجس في المشهور، لإطلاق اسم الماء عليه، و لعدم انفكاك السقاء أول
استعماله من التغير، و لم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه، و لم يستدل في الخلاف
عليه بالإجماع[8].