responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 75

إلى نجاسة الكثير بغير تغيّر بالنجاسة و قد حصل [1]. و الثاني أشبه.

أما الخمر و مشتدّ العصير فبالخلّية، و يختص العصير بذهاب الثلثين، للخبر [2].

و الأقرب في النبيذة المساواة، لثبوت تسميته خمرا. و لو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد، فالأشبه أنه كالعنب.

اما غليان القدر فغير مطهر و ان كانت النجاسة دما في الأحوط.

و المشهور: الطهارة مع قلّة الدم، للخبر عن الصادق (عليه السلام) [3] و الرضا (عليه السلام) [4]، صحّحه بعض الأصحاب [5]، و طعن فيه الفاضل- رحمه اللّٰه- في المختلف بجهالة بعض رواته [6]. و يندفع بالمقبولية.

و نسبه ابن إدريس إلى الشذوذ- مع اشتهاره- و الى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان [7].

و هو مصادرة، و الخبر معلّل بان النار تأكل الدم، ففيه إيماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان، و لجريان مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه.

و الحمل على دم طاهر بعيد.

العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه،

فان كان بطاهر لم ينجس في المشهور، لإطلاق اسم الماء عليه، و لعدم انفكاك السقاء أول استعماله من التغير، و لم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه، و لم يستدل في الخلاف عليه بالإجماع [8].


[1] تذكرة الفقهاء 1: 5، مختلف الشيعة: 14.

[2] الكافي 6: 419 ح 1، التهذيب 9: 120 ح 516.

[3] الكافي 6: 235 ح 1، الفقيه 3: 216 ح 1005.

[4] الكافي 6: 422 ح 1، التهذيب 1: 279 ح 820.

[5] نزهة الناظر: 20.

[6] مختلف الشيعة: 685.

[7] السرائر: 370.

[8] الخلاف 1: 57 المسألة: 7.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست