اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 72
محمد بن الوليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، و استثنى
الصدوق ما انفرد به أيضا[1].
قال الشيخ
أبو جعفر الطوسي- رحمه اللّٰه-: هي شاذة، أجمعنا على ترك العمل بظاهرها، و
حملها على التحسين و التنظيف، أو على مطلق مجاور الورد[2].
و ظاهر
الحسن بن أبي عقيل- رحمه اللّٰه- حملها على الضرورة، و طرد الحكم في المضاف
و الاستعمال[3].
قال الشيخ
المحقق نجم الدين- رحمه اللّٰه-: اتفق الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغير
ماء الورد من المائعات[4].
و قول
المرتضى- قدّس اللّٰه روحه- برفعه الخبث، لإطلاق وَ
ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ، و قول النبي (عليه السلام) في المستيقظ:
«لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»، و كذا قولهم عليهم السلام: «انما يغسل الثوب
من المني و الدم» و المضاف يصدق عليه التطهير و الغسل[5]، يدفعه ما
ذكر، و معارضته بتخصيص الغسل
[4] في
المعتبر 1: 82 بعد ان ذكر خلاف الصدوق في ماء الورد و دليله و إبطاله، قال: فرع:
لا يجوز الوضوء بماء النبيذ، ثم ذكر خلاف أبي حنيفة فيه، ثم أخذ في الاستدلال
عليه، و قال بعد ذلك:
و اتفق
الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغيره من المائعات.
قال الشيخ
محمد حسن النجفي في جواهر الكلام 1: 312 بعد ذكر ذلك: و الظاهر أن مرجع الضمير
انما هو النبيذ، لكنه في الذكرى نقل عنه هذه العبارة بإبدال ضمير غيره بماء الورد،
و مثله في المدارك 1: 112 و لعلهما عثرا على غير ما عثرنا عليه، أو يكون فهما منه
ذلك لكونه في معرض الرد على أبي حنيفة.