responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 72

محمد بن الوليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، و استثنى الصدوق ما انفرد به أيضا [1].

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي- رحمه اللّٰه-: هي شاذة، أجمعنا على ترك العمل بظاهرها، و حملها على التحسين و التنظيف، أو على مطلق مجاور الورد [2].

و ظاهر الحسن بن أبي عقيل- رحمه اللّٰه- حملها على الضرورة، و طرد الحكم في المضاف و الاستعمال [3].

قال الشيخ المحقق نجم الدين- رحمه اللّٰه-: اتفق الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات [4].

و قول المرتضى- قدّس اللّٰه روحه- برفعه الخبث، لإطلاق وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ، و قول النبي (عليه السلام) في المستيقظ: «لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»، و كذا قولهم عليهم السلام: «انما يغسل الثوب من المني و الدم» و المضاف يصدق عليه التطهير و الغسل [5]، يدفعه ما ذكر، و معارضته بتخصيص الغسل‌


[1] حكاه عنه النجاشي في رجاله 1: 333.

[2] التهذيب 1: 219، الاستبصار 1: 14.

[3] مختلف الشيعة: 10.

[4] في المعتبر 1: 82 بعد ان ذكر خلاف الصدوق في ماء الورد و دليله و إبطاله، قال: فرع: لا يجوز الوضوء بماء النبيذ، ثم ذكر خلاف أبي حنيفة فيه، ثم أخذ في الاستدلال عليه، و قال بعد ذلك:

و اتفق الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغيره من المائعات.

قال الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام 1: 312 بعد ذكر ذلك: و الظاهر أن مرجع الضمير انما هو النبيذ، لكنه في الذكرى نقل عنه هذه العبارة بإبدال ضمير غيره بماء الورد، و مثله في المدارك 1: 112 و لعلهما عثرا على غير ما عثرنا عليه، أو يكون فهما منه ذلك لكونه في معرض الرد على أبي حنيفة.

[5] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 11.

و الآية في سورة المدثر: 40.

و الحديث الأول في: مسند أحمد 2: 403، صحيح البخاري 1: 52، صحيح مسلم 1:

233 ح 278، سنن ابن ماجة 1: 138 ح 393، سنن أبي داود 1: 25 ح 103، الجامع الصحيح 1: 36 ح 24، سنن النسائي 1: 6.

و الحديث الثاني سيأتي في ص 112 الهامش 1 عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست