اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 71
الفصل الأول:
في المستعمل الاختياري:
و هو:
الماء. قال اللّٰه تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ
السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً[1] و الطهور هو
المطهّر، لقوله تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ
مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[2] و ذلك هو المطلق،
أي: المستغني عن قيد، الممتنع السلب.
و اختصاصه
بإزالة الحدث و الخبث من بين المائعات إمّا تعبدا- أي: لا لعلّة معقولة- فيجب
الاقتصار عليه، أو لاختصاصه بمزيد رقة و طيب، و سرعة اتصال و انفصال، بخلاف غيره
فإنه لا ينفك من أضدادها، حتى أنّ ماء الورد لا يخلو من لزوجة، و أجزاء منه تطهر
عند طول مكثه ما دام كذلك.
و يعرض له
أمور ثمانية:
الأول: زوال الاسم بحيث
يلزم الإضافة،
كماء الدقيق
و الزعفران. و من ثم لا يحنث الحالف على الماء بشربه، فيخرج عن الطهورية، فالمعتصر
أولى بالمنع. و كذا ما لا يقع عليه اسم الماء، كالصبغ و المرقة و الحبر.
و إنّما لا
يطهر المضاف، لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا[3].
و قول
الصادق (عليه السلام): «إنّما هو الماء أو الصعيد»[4]، و هو
للحصر.
و قول
الصدوق أبي جعفر بن بابويه- رحمه اللّٰه- بجواز الوضوء و غسل الجنابة بماء
الورد[5] لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام)[6]، يدفعه:
سبق الإجماع و تأخره، و معارضة الأقوى، و نقل الصدوق ان