responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 71

الفصل الأول: في المستعمل الاختياري:

و هو: الماء. قال اللّٰه تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [1] و الطهور هو المطهّر، لقوله تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [2] و ذلك هو المطلق، أي: المستغني عن قيد، الممتنع السلب.

و اختصاصه بإزالة الحدث و الخبث من بين المائعات إمّا تعبدا- أي: لا لعلّة معقولة- فيجب الاقتصار عليه، أو لاختصاصه بمزيد رقة و طيب، و سرعة اتصال و انفصال، بخلاف غيره فإنه لا ينفك من أضدادها، حتى أنّ ماء الورد لا يخلو من لزوجة، و أجزاء منه تطهر عند طول مكثه ما دام كذلك.

و يعرض له أمور ثمانية:

الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة،

كماء الدقيق و الزعفران. و من ثم لا يحنث الحالف على الماء بشربه، فيخرج عن الطهورية، فالمعتصر أولى بالمنع. و كذا ما لا يقع عليه اسم الماء، كالصبغ و المرقة و الحبر.

و إنّما لا يطهر المضاف، لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [3].

و قول الصادق (عليه السلام): «إنّما هو الماء أو الصعيد» [4]، و هو للحصر.

و قول الصدوق أبي جعفر بن بابويه- رحمه اللّٰه- بجواز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد [5] لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) [6]، يدفعه: سبق الإجماع و تأخره، و معارضة الأقوى، و نقل الصدوق ان‌


[1] سورة الفرقان: 48.

[2] سورة الأنفال: 11.

[3] سورة النساء: 43.

[4] التهذيب 1: 188 ح 540، الاستبصار 1: 155 ح 534، و فيهما: «و الصعيد».

[5] الهداية: 13.

[6] الكافي 3: 73 ح 12، التهذيب 1: 218 ح 627، الاستبصار 1: 14 ح 27.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست