responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 463

الرابعة: لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة،

قال الصدوقان و الشيخ: يتخيّر في الإتمام على الأولى ثم يستأنف أخرى على الثانية، و في إبطال الاولى و استئناف الصلاة عليهما [1] لأنّ في كلّ من الطريقين تحصيل الصلاة، و لرواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) في قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين و وضعت معها أخرى، قال: «إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاءوا رفعوا الاولى و أتمّوا التكبير على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به» [2].

و الرواية قاصرة عن إفادة المدّعى، إذ ظاهرها انّ ما بقي من تكبير الاولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الاولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة، و بين رفعها من مكانها و الإتمام على الأخيرة، و ليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الاولى بوجه، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة.

نعم، لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استأنف عليها، لأنّه قطع لضرورة.

إلّا أنّ مضمون الرواية يشكل بعدم تناول النيّة أولا للثانية، فكيف يصرف باقي التكبير إليها مع توقّف العمل على النّية؟ إلّا أن يقال: يكفي إحداث نيّة من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين، و هو يتم إذا قلنا أنّ محل النيّة الثانية لم يفت ما بقي التكبير، لأنّ الواجب خمس تكبيرات على الجنازة بأذكارها المخصوصة، و قد حصل هنا. فحينئذ إن قلنا بجمع الأذكار مع كلّ تكبيرة فلا بحث، و إلّا فالأولى الجمع بين وظيفة التكبير بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا.

و ابن الجنيد يجوّز للإمام جمعهما الى ان يتم على الثانية خمسا، و إن شاء أن يومئ إلى أهل الأولى ليأخذوها و يتمّ على الثانية خمسا، و هو أشدّ طباقا للرواية.

و قد تأوّل الشيخ رواية جابر عن الباقر (عليه السلام): «إنّ رسول اللّٰه‌


[1] الفقيه 1: 102، المقنع: 21، المبسوط 1: 185.

[2] الكافي 3: 190 ح 1.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست