responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 464

(صلّى اللّٰه عليه و آله) كبّر إحدى عشرة و سبعا و ستا» [1] بالحمل على حضور جنازة ثانية، فيبتدئ من حين انتهى خمسا، و هكذا [2].

الخامسة: يستحبّ ملازمة الإمام مكانه

حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال، قاله الأصحاب [3] و هو مروي بطريق حفص بن غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: «أنّ عليّا (عليه السلام) كان إذا صلّى على جنازة، لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرّجال» [4].

قلت: هذا مخصوص بالإمام فغيره لا يستحبّ له ذلك، كما قاله ابن الجنيد.

السادسة: تضمّن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)

[5] فيحمل على الاستحباب، للأصل الدالّ على عدم الوجوب، و خلو أكثر الأخبار منه. نعم، تجب الصلاة على آل محمد إذا صلّي عليه كما تضمنته الأخبار.

السابعة: تجوز الصلاة على الميت ليلا و دفنه فيه،

لعموم الأخبار الدالّة على تعجيله، و لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا ألفين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، و لا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل» [6] و هذا يدلّ على مساواة الليل للنّهار.

و في المبسوط: النهار أفضل، إلّا أن يخاف على الميت [7] و لعلّه ليكثر اجتماع الناس عليه.


[1] التهذيب 3: 316 ح 981، الاستبصار 1: 474 ح 1838.

[2] التهذيب 3: 316.

[3] راجع: المقنعة: 38، المبسوط 1: 185، المهذب 1: 131، شرائع الإسلام 1: 107.

[4] التهذيب 3: 195 ح 448.

[5] الكافي 3: 181 ح 3، الفقيه 1: 100 ح 469، التهذيب 3: 189 ح 431.

[6] الكافي 3: 137 ح 1، الفقيه 1: 85، ح 389، التهذيب 1: 427 ح 1359.

[7] المبسوط 1: 184.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست