اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 464
(صلّى اللّٰه عليه و آله) كبّر إحدى عشرة و سبعا و ستا»[1] بالحمل على حضور جنازة ثانية، فيبتدئ
من حين انتهى خمسا، و هكذا[2].
الخامسة: يستحبّ ملازمة
الإمام مكانه
حتى ترفع
الجنازة على أيدي الرجال، قاله الأصحاب[3] و هو مروي بطريق
حفص بن غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: «أنّ عليّا (عليه السلام) كان إذا
صلّى على جنازة، لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرّجال»[4].
قلت: هذا
مخصوص بالإمام فغيره لا يستحبّ له ذلك، كما قاله ابن الجنيد.
السادسة: تضمّن خبر أم سلمة
الصلاة على الأنبياء من فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)
[5] فيحمل على
الاستحباب، للأصل الدالّ على عدم الوجوب، و خلو أكثر الأخبار منه. نعم، تجب الصلاة
على آل محمد إذا صلّي عليه كما تضمنته الأخبار.
السابعة: تجوز الصلاة على
الميت ليلا و دفنه فيه،
لعموم
الأخبار الدالّة على تعجيله، و لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا
ألفين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، و لا رجلا مات له ميت نهارا
فانتظر به الليل»[6] و هذا يدلّ على مساواة الليل للنّهار.
و في
المبسوط: النهار أفضل، إلّا أن يخاف على الميت[7] و لعلّه
ليكثر اجتماع الناس عليه.