اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 462
قلت: يريد به نفي وجوب الدعاء لحصوله من السابقين و لأنّه موضع
ضرورة، لا نفي جوازه لدلالة ما يأتي عليه، بل يمكن وجوبه مع الاختيار، لعموم أدلة
الوجوب، و عموم قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «و ما فاتكم فاقضوا»[1].
فحينئذ تحمل
رواية إسحاق على غير المتمكّن من الدعاء بتعجيل رفعها، و عليه يحمل قول الصادق
(عليه السلام) في رواية الحلبي: «فليقض ما بقي متتابعا»[2].
و لو رفعت
أتمّ و هي محمولة، و لو ماشيا الى سمت القبلة، و لو عند القبر، أو عليه بعد الدفن،
لقول الباقر (عليه السلام) في رواية القلانسي عن رجل، عنه (عليه السلام)، في الرجل
يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال:
«يتمّ
التكبير و هو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر، فإن أدركهم و قد
دفن كبّر على القبر»[3]. و هذا يشعر بالاشتغال بالدّعاء، إذ لو والى
لم يبلغ الحال الى الدفن.
الثالثة: لو سبق المأموم
بتكبيرة فصاعدا متعمّدا أثم و أجزأ.
و لو كان
ناسيا أو ظانا، فلا إثم و أعادها معه، ليدرك فضل الجماعة. و في إعادة العامد
تردّد، من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد، و لأنّها أركان[4] زيادتها
كنقصانها، و من أنّها ذكر للّٰه تعالى فلا تبطل الصلاة بتكرّره.
و لو تخلّف
عن الإمام عمدا، حتى سبقه بتكبيرة فصاعدا، فالوجه: أنّها لا تبطل و يأتي بالفائت
بعد الفراغ، لأصالة الصحة، و عدم وجوب أصل الاقتداء، و كما لو تعمّد التأخّر بركن
في اليومية، و ان أثم. و يمكن البطلان، لأن الاقتداء في الجنازة أثره في المتابعة
في التكبير، و هذا تخلّف فاحش. اما لو كان التخلّف سهوا لم يؤثر، لعدم مؤاخذة
الساهي.