responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 462

قلت: يريد به نفي وجوب الدعاء لحصوله من السابقين و لأنّه موضع ضرورة، لا نفي جوازه لدلالة ما يأتي عليه، بل يمكن وجوبه مع الاختيار، لعموم أدلة الوجوب، و عموم قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «و ما فاتكم فاقضوا» [1].

فحينئذ تحمل رواية إسحاق على غير المتمكّن من الدعاء بتعجيل رفعها، و عليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في رواية الحلبي: «فليقض ما بقي متتابعا» [2].

و لو رفعت أتمّ و هي محمولة، و لو ماشيا الى سمت القبلة، و لو عند القبر، أو عليه بعد الدفن، لقول الباقر (عليه السلام) في رواية القلانسي عن رجل، عنه (عليه السلام)، في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال:

«يتمّ التكبير و هو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر، فإن أدركهم و قد دفن كبّر على القبر» [3]. و هذا يشعر بالاشتغال بالدّعاء، إذ لو والى لم يبلغ الحال الى الدفن.

الثالثة: لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمّدا أثم و أجزأ.

و لو كان ناسيا أو ظانا، فلا إثم و أعادها معه، ليدرك فضل الجماعة. و في إعادة العامد تردّد، من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد، و لأنّها أركان [4] زيادتها كنقصانها، و من أنّها ذكر للّٰه تعالى فلا تبطل الصلاة بتكرّره.

و لو تخلّف عن الإمام عمدا، حتى سبقه بتكبيرة فصاعدا، فالوجه: أنّها لا تبطل و يأتي بالفائت بعد الفراغ، لأصالة الصحة، و عدم وجوب أصل الاقتداء، و كما لو تعمّد التأخّر بركن في اليومية، و ان أثم. و يمكن البطلان، لأن الاقتداء في الجنازة أثره في المتابعة في التكبير، و هذا تخلّف فاحش. اما لو كان التخلّف سهوا لم يؤثر، لعدم مؤاخذة الساهي.


[1] تقدم في ص 461 الهامش 2.

[2] التهذيب 3: 200 ح 463، الاستبصار 1: 482 ح 1865.

[3] التهذيب 3: 200 ح 462، الاستبصار 1: 481 ح 1862.

[4] في م، ط: اذكار.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست