responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 445

و يجب الاستقبال بالميت، بأن يوضع رأسه عن يمين المصلّي مستلقيا و رجلاه الى يسار المصلّي، قال ابن حمزة: بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة [1] تأسّيا بالنبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)، و لدلالة خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) عليه حيث قال: و سئل عن ميت صلّي عليه، فلمّا سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه، قال: «يسوى، و تعاد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن، فان كان قد دفن فقد مضت الصّلاة عليه، لا يصلّى عليه و هو مدفون» [2]. و الأصحاب عاملون بهذه الأحكام كلّها.

و يجب أن يكون إمام المصلّي بغير تباعد فاحش، و لا يجوز التباعد بمائتي ذراع. و لو كان خلف المصلّي لم يصحّ عندنا. و الحمل على الغائب خطأ على خطأ.

و إنّما يجب الاستقبال مع الإمكان، فيسقط لو تعذّر من المصلّي أو الجنازة، كالمصلوب الذي يتعذّر إنزاله، كما روى أبو هاشم الجعفري عن الرضا (عليه السلام): «إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، فإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإنّ بين المشرق و المغرب قبلة، و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، فإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، و كيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه، و ليكن وجهك الى ما بين المشرق و المغرب، و لا تستقبله و لا تستدبره البتة» .. قال الرّضا (عليه السلام): «أمّا علمت أنّ جدّي صلّى على عمه» [3]، يعني الصادق (عليه السلام) و زيدا رضي اللّٰه عنه.

و هذه الرواية و ان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق [4] و أكثر الأصحاب لم‌


[1] الوسيلة: 118.

[2] الكافي 3: 174 ح 2، التهذيب 3: 201 ح 470، 323 ح 1004، الاستبصار 1: 483 ح 1870.

[3] الكافي 3: 215 ح 2، عيون أخبار الرضا 1: 255، التهذيب 3: 327 ح 1021.

[4] عيون أخبار الرضا 1: 256.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست