اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 445
و يجب الاستقبال بالميت، بأن يوضع رأسه عن يمين المصلّي مستلقيا و
رجلاه الى يسار المصلّي، قال ابن حمزة: بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة[1] تأسّيا بالنبي (صلّى اللّٰه عليه
و آله) و الأئمة (عليهم السلام)، و لدلالة خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) عليه
حيث قال: و سئل عن ميت صلّي عليه، فلمّا سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه الى
موضع رأسه، قال: «يسوى، و تعاد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن، فان كان
قد دفن فقد مضت الصّلاة عليه، لا يصلّى عليه و هو مدفون»[2]. و الأصحاب عاملون بهذه الأحكام كلّها.
و يجب أن
يكون إمام المصلّي بغير تباعد فاحش، و لا يجوز التباعد بمائتي ذراع. و لو كان خلف
المصلّي لم يصحّ عندنا. و الحمل على الغائب خطأ على خطأ.
و إنّما يجب
الاستقبال مع الإمكان، فيسقط لو تعذّر من المصلّي أو الجنازة، كالمصلوب الذي
يتعذّر إنزاله، كما روى أبو هاشم الجعفري عن الرضا (عليه السلام): «إن كان وجه
المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، فإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه
الأيسر فإنّ بين المشرق و المغرب قبلة، و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على
منكبه الأيمن، فإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، و كيف كان
منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه، و ليكن وجهك الى ما بين المشرق و المغرب، و لا تستقبله
و لا تستدبره البتة» .. قال الرّضا (عليه السلام): «أمّا علمت أنّ جدّي صلّى على
عمه»[3]، يعني الصادق (عليه السلام) و زيدا رضي اللّٰه
عنه.
و هذه
الرواية و ان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق[4] و أكثر
الأصحاب لم