responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 444

و قد أورد في التهذيب التسليم في أربعة أخبار:

مضمر سماعة: «فإذا فرغت سلّمت عن يمينك» [1]، و هو يعطي التسليم مطلقا.

و خبر الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن الصادق (عليه السلام):

«و الخامسة يسلّم، و يقف مقدار ما بين التكبيرتين، و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه» [2].

و خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): سئل عن ميت صلّي عليه، و لمّا سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب [3].

و هذان يدلان على تسليم الإمام، و الثاني منهما حكاية فعل الإمام إلّا أنّه لم يذكر إنكار المعصوم إيّاه.

و خبر عمّار عنه (عليه السلام): سألته عن الصلاة على الميت، فقال:

«تكبّر» .. الى قوله: «اللّهم عفوك عفوك، و تسلّم» [4] و هذا كالأول في إطلاق التسليم. و هي بأسرها ضعيفة الاسناد، معارضة للمشهور، محمولة على التقيّة.

و امّا شرعيّة التسليم استحبابا أو جوازا، فالكلام فيه كالقراءة إذ الإجماع المعلوم إنّما هو على عدم وجوبه، و مع التقيّة لا ريب فيه.

الحادية عشرة: يجب فيها استقبال المصلّي،

إلحاقا لها بسائر الصلوات.

و في وجوب إزالة الخبث عنه و عن ثوبه نظر، من الأصل و أنّها دعاء، و أخفّية الخبث بالنسبة إلى الحدث، و من ثمّ صحّت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث. و من إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك، و للاحتياط. و لم أقف في هذا على نصّ و لا فتوى.


[1] التهذيب 3: 191 ح 435، الاستبصار 1: 478 ح 1849.

[2] التهذيب 3: 318 ح 987.

[3] الكافي 3: 174 ح 2، التهذيب 3: 201 ح 470، الاستبصار 1: 482 ح 1870.

[4] التهذيب 3: 330 ح 1034.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست