اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 444
و قد أورد في التهذيب التسليم في أربعة أخبار:
مضمر سماعة:
«فإذا فرغت سلّمت عن يمينك»[1]، و هو يعطي التسليم
مطلقا.
و خبر
الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن الصادق (عليه السلام):
«و الخامسة
يسلّم، و يقف مقدار ما بين التكبيرتين، و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه»[2].
و خبر عمار
عن الصادق (عليه السلام): سئل عن ميت صلّي عليه، و لمّا سلّم الإمام فإذا الميت
مقلوب[3].
و هذان
يدلان على تسليم الإمام، و الثاني منهما حكاية فعل الإمام إلّا أنّه لم يذكر إنكار
المعصوم إيّاه.
و خبر عمّار
عنه (عليه السلام): سألته عن الصلاة على الميت، فقال:
«تكبّر» ..
الى قوله: «اللّهم عفوك عفوك، و تسلّم»[4] و هذا كالأول في
إطلاق التسليم. و هي بأسرها ضعيفة الاسناد، معارضة للمشهور، محمولة على التقيّة.
و امّا
شرعيّة التسليم استحبابا أو جوازا، فالكلام فيه كالقراءة إذ الإجماع المعلوم إنّما
هو على عدم وجوبه، و مع التقيّة لا ريب فيه.
الحادية عشرة: يجب فيها
استقبال المصلّي،
إلحاقا لها
بسائر الصلوات.
و في وجوب
إزالة الخبث عنه و عن ثوبه نظر، من الأصل و أنّها دعاء، و أخفّية الخبث بالنسبة
إلى الحدث، و من ثمّ صحّت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث. و من إطلاق
التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك، و للاحتياط. و لم أقف في هذا على نصّ و لا
فتوى.