responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 446

يذكروا مضمونها في كتبهم، إلّا أنّه ليس لها معارض و لا رادّ.

و قد قال أبو الصلاح و ابن زهرة: يصلّى على المصلوب، و لا يستقبل وجهه الإمام في التوجّه [1] فكأنّهما عاملان بها، و كذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد [2] و الفاضل في المختلف قال: ان عمل بها فلا بأس [3].

و ابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب إن صلّي عليه و هو على خشبته استقبل وجهه وجه المصلّي، و يكون هو مستدبر القبلة، ثمّ حكم بأنّ الأظهر إنزاله بعد الثلاثة، و الصلاة عليه [4].

قلت: هذا النقل لم نظفر به، و إنزاله قد يتعذّر كما في قصة زيد (عليه السلام).

الثانية عشرة: الأجود ترك ما يترك في ذات الركوع،

و الإبطال بما تبطل به، خلا ما يتعلّق بالحدث و الخبث على ما تقدّم.

و الشاك في عدد تكبيراتها يبني على الأقل، لأنّه المتيقّن. فلو فعله ثمّ ذكر سبقه، فالأقرب: الصحّة، بناء على أنّ التكبير ذكر حسن في نفسه. و يحتمل البطلان، لأنّه ركن زيد. امّا زيادة الدّعوات فلا تضرّ قطعا.

و لو صلّى قاعدا ناسيا، فالأولى: البطلان أيضا، لركنيّة القيام. و كذا لو قعد في بعضها ناسيا إن أتى بالتكبير فيه.


[1] الكافي في الفقه: 157، الغنية: 502.

[2] الجامع للشرائع: 122.

[3] مختلف الشيعة: 120.

[4] السرائر: 34.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست