اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 446
يذكروا مضمونها في كتبهم، إلّا أنّه ليس لها معارض و لا رادّ.
و قد قال
أبو الصلاح و ابن زهرة: يصلّى على المصلوب، و لا يستقبل وجهه الإمام في التوجّه[1] فكأنّهما
عاملان بها، و كذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد[2] و الفاضل
في المختلف قال: ان عمل بها فلا بأس[3].
و ابن إدريس
نقل عن بعض الأصحاب إن صلّي عليه و هو على خشبته استقبل وجهه وجه المصلّي، و يكون
هو مستدبر القبلة، ثمّ حكم بأنّ الأظهر إنزاله بعد الثلاثة، و الصلاة عليه[4].
قلت: هذا
النقل لم نظفر به، و إنزاله قد يتعذّر كما في قصة زيد (عليه السلام).
الثانية عشرة: الأجود ترك
ما يترك في ذات الركوع،
و الإبطال
بما تبطل به، خلا ما يتعلّق بالحدث و الخبث على ما تقدّم.
و الشاك في
عدد تكبيراتها يبني على الأقل، لأنّه المتيقّن. فلو فعله ثمّ ذكر سبقه، فالأقرب:
الصحّة، بناء على أنّ التكبير ذكر حسن في نفسه. و يحتمل البطلان، لأنّه ركن زيد.
امّا زيادة الدّعوات فلا تضرّ قطعا.
و لو صلّى
قاعدا ناسيا، فالأولى: البطلان أيضا، لركنيّة القيام. و كذا لو قعد في بعضها ناسيا
إن أتى بالتكبير فيه.