اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 443
العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنّة[1] و هو يفهم كونه عنده غير سنّة.
و قال ابن
الجنيد: و لا استحبّ التسليم فيها، فإن سلّم الإمام فواحدة عن يمينه[2]. و هذا
يدلّ على شرعيته للإمام و عدم استحبابه لغيره، أو على جوازه للإمام من غير استحباب
بخلاف غيره.
و احتجّ
المرتضى بعد الإجماع بأنّ مبناها على التخفيف، و لهذا حذف منها الركوع و السجود،
فغير منكر أن يحذف التسليم[3].
و قال ابن
أبي عقيل: لا تسلّم، لأنّ التسليم في الصّلاة التي فيها الركوع و السجود، و لذلك[4] لا تسليم
في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع و لا سجود.
لنا على
عدمه في الجملة إطباق الأصحاب على تركه علما و عملا، و خبر الحلبي عن الصادق (عليه
السلام): «ليس في الصّلاة على الميت تسليم»[5].
و عن
الحلبي- بطريق آخر- و عن زرارة عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): «ليس في
الصّلاة على الميت تسليم»[6].
و عن
إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام): «لا سلام فيها»[7].
و في خبر
أمّ سلمة: «ثمّ كبّر و انصرف»[8] و لم تذكر التسليم،
و كذا في أكثر الأخبار.