responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 443

العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنّة [1] و هو يفهم كونه عنده غير سنّة.

و قال ابن الجنيد: و لا استحبّ التسليم فيها، فإن سلّم الإمام فواحدة عن يمينه [2]. و هذا يدلّ على شرعيته للإمام و عدم استحبابه لغيره، أو على جوازه للإمام من غير استحباب بخلاف غيره.

و احتجّ المرتضى بعد الإجماع بأنّ مبناها على التخفيف، و لهذا حذف منها الركوع و السجود، فغير منكر أن يحذف التسليم [3].

و قال ابن أبي عقيل: لا تسلّم، لأنّ التسليم في الصّلاة التي فيها الركوع و السجود، و لذلك [4] لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع و لا سجود.

لنا على عدمه في الجملة إطباق الأصحاب على تركه علما و عملا، و خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «ليس في الصّلاة على الميت تسليم» [5].

و عن الحلبي- بطريق آخر- و عن زرارة عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): «ليس في الصّلاة على الميت تسليم» [6].

و عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام): «لا سلام فيها» [7].

و في خبر أمّ سلمة: «ثمّ كبّر و انصرف» [8] و لم تذكر التسليم، و كذا في أكثر الأخبار.


[1] الخلاف 1: 724 المسألة: 544.

[2] مختلف الشيعة: 119.

[3] الانتصار: 60.

[4] في س: كذلك.

[5] الكافي 3: 185 ح 2، التهذيب 3: 192 ح 437، الاستبصار 1: 477 ح 1846.

[6] الكافي 3: 185 ح 3، التهذيب 3: 192 ح 438، الاستبصار 1: 477 ح 1847.

[7] التهذيب 3: 192 ح 439، الاستبصار 1: 477 ح 1848.

[8] الكافي 3: 181 ح 3، الفقيه 1: 100 ح 469، التهذيب 3: 189 ح 431.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست