responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 442

و تدعو في الثالثة للمؤمنين، و تدعو في الرابعة لميتك» [1].

قال الشيخ: أول ما فيه أنّ الراوي شاك في كونه الرّضا (عليه السلام)، و كما يكون شاكّا يجوز ان يكون قد وهم في القراءة، و لأنّه رواه بطريق آخر عن الكاظم (عليه السلام)، و اضطراب النقل دليل الضعف، و لو صحّ حمل على التقيّة [2].

و الثاني: عن عبد اللّٰه بن ميمون القدّاح، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه: «انّ عليها (عليه السلام) كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب، و يصلّي على النبي و آله (صلّى اللّٰه عليهم)» [3] و حمله الشيخ أيضا على التقيّة [4].

فرع:

قال الشيخ في الخلاف: تكره القراءة [5] و كأنّه نظر الى أنّه تكلّف ما لم يثبت شرعه. و يمكن أن يقال بعدم الكراهية، لأنّ القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه، و الأخبار خالية عن النهي و غايتها النفي، و كذا كلام الأصحاب. لكنّ الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك [6] و قد يفهم منه الإجماع على الكراهية، و نحن فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها.

العاشرة: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها،

و ظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه.

قال في الخلاف: ليس فيها تسليم، و احتجّ عليه بإجماع الفرقة، و نقل عن‌


[1] التهذيب 3: 193 ح 440، الاستبصار 1: 477 ح 1844.

[2] التهذيب 3: 193 و حديث الكاظم (عليه السلام) فيه برقم 441.

[3] التهذيب 3: 319 ح 988، الاستبصار 1: 477 ح 1845.

[4] راجع الهامش السابق.

[5] الخلاف 1: 723 المسألة: 542.

[6] الخلاف 1: 723 المسألة: 542.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست