اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 442
و تدعو في الثالثة للمؤمنين، و تدعو في الرابعة لميتك»[1].
قال الشيخ:
أول ما فيه أنّ الراوي شاك في كونه الرّضا (عليه السلام)، و كما يكون شاكّا يجوز
ان يكون قد وهم في القراءة، و لأنّه رواه بطريق آخر عن الكاظم (عليه السلام)، و
اضطراب النقل دليل الضعف، و لو صحّ حمل على التقيّة[2].
و الثاني:
عن عبد اللّٰه بن ميمون القدّاح، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه: «انّ
عليها (عليه السلام) كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب، و يصلّي على النبي
و آله (صلّى اللّٰه عليهم)»[3] و حمله الشيخ أيضا
على التقيّة[4].
فرع:
قال الشيخ
في الخلاف: تكره القراءة[5] و كأنّه نظر الى أنّه تكلّف ما لم يثبت
شرعه. و يمكن أن يقال بعدم الكراهية، لأنّ القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي
عنه، و الأخبار خالية عن النهي و غايتها النفي، و كذا كلام الأصحاب. لكنّ الشيخ
نقل الإجماع بعد ذلك[6] و قد يفهم منه الإجماع على الكراهية، و نحن
فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها.
العاشرة: أجمع الأصحاب على
سقوط التسليم فيها،
و ظاهرهم
عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه.
قال في
الخلاف: ليس فيها تسليم، و احتجّ عليه بإجماع الفرقة، و نقل عن