responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 421

ذلك بين السلف، كوصية الأول بصلاة الثاني، و وصية الثاني بصلاة صهيب، و وصية عائشة بصلاة أبي هريرة، و وصية ابن مسعود بصلاة الزبير، و وصية ابن جبير بصلاة أنس، و وصية أبي شريحة بصلاة زيد بن أرقم، فجاء عمرو بن حريث أمير الكوفة ليتقدم فأعلمه بوصيته فقدم زيدا. و لأن إيصاءه إليه لظنه فيه مزيّة، فلا ينبغي منعه منها.

و الفاضل- رحمه اللّٰه- قال: الوارث أولى [1]. و هو أقرب، للآية و الخبر، و نقل المذكورين ليس حجة، و جاز أن يكون برضى الوارث و نحن لا نمنعه إذا رضي، بل يستحب له إنفاذه مع الأهليّة.

الخامسة: لو تساوى الأولياء،

قال في المبسوط و الخلاف: يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن [2] و تبعه الفاضلان في المعتبر و التذكرة [3] لعموم قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤمّكم أقرؤكم» [4].

قال في المبسوط- بعد الأسن-: فإن تساووا أقرع بينهم [5]، قال: و الحرّ أولى من العبد، و الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة [6] و تبعه ابن إدريس [7]. و هو يشعر بان التمييز كاف في الإمامة، كما افتى به في المبسوط و الخلاف في جماعة اليوميّة [8].

و ابن البراج قال في الابنين بالتخيير، فان تشاحّا أقرع، و لم يعتبر أفضلية [9].


[1] تذكرة الفقهاء 1: 46، مختلف الشيعة: 120.

[2] المبسوط 1: 184، الخلاف 1: 720 المسألة: 537.

[3] المعتبر 2: 346، تذكرة الفقهاء 1: 47.

[4] الفقيه 1: 185 ح 880، سنن ابن ماجة 1: 240 ح 726، سنن أبي داود 1: 161 ح 590، مسند أبي يعلى 4: 231 ح 2343 السنن الكبرى 1: 426.

[5] المبسوط 1: 184.

[6] المبسوط 1: 184.

[7] السرائر: 81.

[8] المبسوط 1: 154، و الخلاف 1: 553 المسألة: 295.

[9] المهذب 1: 130.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست