اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 421
ذلك بين السلف، كوصية الأول بصلاة الثاني، و وصية الثاني بصلاة صهيب،
و وصية عائشة بصلاة أبي هريرة، و وصية ابن مسعود بصلاة الزبير، و وصية ابن جبير
بصلاة أنس، و وصية أبي شريحة بصلاة زيد بن أرقم، فجاء عمرو بن حريث أمير الكوفة
ليتقدم فأعلمه بوصيته فقدم زيدا. و لأن إيصاءه إليه لظنه فيه مزيّة، فلا ينبغي
منعه منها.
و الفاضل-
رحمه اللّٰه- قال: الوارث أولى[1]. و هو أقرب، للآية
و الخبر، و نقل المذكورين ليس حجة، و جاز أن يكون برضى الوارث و نحن لا نمنعه إذا
رضي، بل يستحب له إنفاذه مع الأهليّة.
الخامسة: لو تساوى
الأولياء،
قال في
المبسوط و الخلاف: يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن[2] و تبعه
الفاضلان في المعتبر و التذكرة[3] لعموم قول النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤمّكم أقرؤكم»[4].
قال في
المبسوط- بعد الأسن-: فإن تساووا أقرع بينهم[5]، قال: و
الحرّ أولى من العبد، و الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة[6] و تبعه ابن
إدريس[7]. و هو يشعر بان التمييز كاف في الإمامة، كما افتى به في
المبسوط و الخلاف في جماعة اليوميّة[8].
و ابن
البراج قال في الابنين بالتخيير، فان تشاحّا أقرع، و لم يعتبر أفضلية[9].