responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 420

الواقفة- و لعنه ابن الغضائري [1]- و القاسم بن محمد- و الظاهر انه الجوهري- و قد قال الشيخ: كان واقفيا [2]. نعم، مضمون الأولى أشهر في العمل، لا اعلم فيها مخالفا من الأصحاب.

و لأن ميراث الزوج أكثر مع الأبوين و الاخوة [3].

و قول عمر لأهل امرأته: أنتم أحق بها [4] لا حجّة فيه، و جاز ان يكون إيثارا لهم.

و لو فقد الزوج، قال الشيخ: الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد للأب [5]، ثم الأخ للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للأمّ، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال [6].

قال: و بالجملة من كان أولى بالإرث فهو أولى بالصلاة، للآية [7].

و لا يمكن تعليل هذا بأولويّة الإرث، لعدم اطّرادها في الأب، فإنّه أقلّ إرثا مع الولد، و لهذا عدوّه في باب الغرقى أضعف، و الجد مساو للأخ في الإرث.

نعم، في الأب مزيد اختصاص بالحنوّ و الشفقة، و في الجدّ بالتولّد، و لكنه خروج عن الإرث.

و قال ابن الجنيد: الجد ثم الأب ثم الولد [8] و كأنّه يراعي الشرف.

الرابعة: لو لم يكن الا المولى أو قرابته، فهو أولى لإرثه.

و اما الموصى إليه بالصلاة، فابن الجنيد قدّمه، وفاء بعهد الميت [9] و لاشتهار‌


[1] حكاه عنه ابن داود في رجاله: 259.

[2] رجال الطوسي: 358.

[3] هذا الدليل الثاني للمسألة الثالثة.

[4] المصنف لابن أبي شيبة 3: 250.

[5] في المصدر زيادة: و الام.

[6] المبسوط 1: 183.

[7] المبسوط 1: 183.

[8] مختلف الشيعة: 120.

[9] مختلف الشيعة: 120.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست