اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 420
الواقفة- و لعنه ابن الغضائري[1]- و القاسم بن محمد- و الظاهر انه الجوهري- و قد قال الشيخ: كان
واقفيا[2]. نعم، مضمون الأولى أشهر
في العمل، لا اعلم فيها مخالفا من الأصحاب.
و قول عمر
لأهل امرأته: أنتم أحق بها[4] لا حجّة فيه، و جاز
ان يكون إيثارا لهم.
و لو فقد
الزوج، قال الشيخ: الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد للأب[5]، ثم الأخ
للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للأمّ، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن
الخال[6].
قال: و
بالجملة من كان أولى بالإرث فهو أولى بالصلاة، للآية[7].
و لا يمكن
تعليل هذا بأولويّة الإرث، لعدم اطّرادها في الأب، فإنّه أقلّ إرثا مع الولد، و
لهذا عدوّه في باب الغرقى أضعف، و الجد مساو للأخ في الإرث.
نعم، في
الأب مزيد اختصاص بالحنوّ و الشفقة، و في الجدّ بالتولّد، و لكنه خروج عن الإرث.
و قال ابن
الجنيد: الجد ثم الأب ثم الولد[8] و كأنّه يراعي
الشرف.
الرابعة: لو لم يكن الا
المولى أو قرابته، فهو أولى لإرثه.
و اما
الموصى إليه بالصلاة، فابن الجنيد قدّمه، وفاء بعهد الميت[9] و لاشتهار