اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 422
و في الكامل قيّده بالتساوي في العقل و الكمال.
و لم نقف
على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة، و ظاهرهم إلحاقها بجماعة المكتوبة، و هي مرجّحة
بهذه الأوصاف كلّها. و لكن ذكر العبد هنا مشكل، لأنه لا إرث له فيخرج عن الولاية.
و في شرائع
المحقّق قدّم الأفقه على الأقرأ[1]. و هو متوجه، لأن
القراءة هنا ساقطة، إلّا أنّه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأ في الجماعة على
الإطلاق[2] و خلاف فتواه[3]، و فتوى الشيخ في
هذه الصورة[4].
فروع ستّ:
الأول: لو كان الذكر صغيرا
و الأنثى كاملة،
فالأقرب: ان
الولاية لها، لأنه لنقصه كالمعدوم، و كذا لو كان ناقص الحكم بجنون أو عته. و لو لم
يكن في طبقته مكلّف، ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر، من عموم آية اولي
الأرحام، و الناقص كالمعدوم، و انه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرف فيها
الولي.
و مهما
امتنع الولي من الصلاة و الاذن، فالأقرب: جواز الجماعة، لإطباق الناس على صلاة
الجنازة جماعة من عهد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله الى الآن، و هو يدلّ على
شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه. نعم، لو كان هناك حاكم شرعي كان
الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية.