responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 422

و في الكامل قيّده بالتساوي في العقل و الكمال.

و لم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة، و ظاهرهم إلحاقها بجماعة المكتوبة، و هي مرجّحة بهذه الأوصاف كلّها. و لكن ذكر العبد هنا مشكل، لأنه لا إرث له فيخرج عن الولاية.

و في شرائع المحقّق قدّم الأفقه على الأقرأ [1]. و هو متوجه، لأن القراءة هنا ساقطة، إلّا أنّه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأ في الجماعة على الإطلاق [2] و خلاف فتواه [3]، و فتوى الشيخ في هذه الصورة [4].

فروع ستّ:

الأول: لو كان الذكر صغيرا و الأنثى كاملة،

فالأقرب: ان الولاية لها، لأنه لنقصه كالمعدوم، و كذا لو كان ناقص الحكم بجنون أو عته. و لو لم يكن في طبقته مكلّف، ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر، من عموم آية اولي الأرحام، و الناقص كالمعدوم، و انه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي.

و مهما امتنع الولي من الصلاة و الاذن، فالأقرب: جواز الجماعة، لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله الى الآن، و هو يدلّ على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه. نعم، لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية.

الثاني: لم يتعد الشيخ و الجماعة الأسن،

و لعلّ اعتبار الأسن لما روي عنه صلّى‌


[1] شرائع الإسلام: 1: 105.

[2] راجع: المقنع: 24، النهاية: 111، المراسم: 87، الوسيلة: 105، تذكرة الفقهاء 1: 179.

[3] المعتبر 2: 346.

[4] المبسوط 1: 184، النهاية: 111.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست