responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 419

الصفوف في الجنازة المؤخّر لستره النساء» [1] و خبر الحسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام) في صلاة النساء بلا رجال: «لا تتقدمهن امرأة» [2].

و في انفراد الحائض هنا نظر، من خبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): «لا تقف معهم، تقف منفردة» [3] فإن الضمير يدل على الرجال، و إطلاق الانفراد يشمل النساء، و به قطع في المبسوط [4] و تبعه ابن إدريس [5] و المحقق [6].

الثالثة: لو تعدد الوارث فالزوج أولى،

لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الزوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ [7].

و في خبرين عنه (عليه السلام) معتبري الاسناد: الأخ أحقّ من الزوج [8].

و حملا على التقية، و ضعّفهما في المعتبر بابان بن عثمان في أحدهما، و بحفص بن البختري في الأخر [9].

قلت: قد نقل الكشي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان [10] و وثّق النجاشي حفصا [11].

و قال في المعتبر: أن سند الأولى سالم [12] مع ان فيه علي بن أبي حمزة رأس‌


[1] الكافي 3: 176 ح 3، علل الشرائع: 306، التهذيب 3: 319 ح 991.

[2] الفقيه 1: 103 ح 479.

[3] الكافي 3: 179 ح 4، الفقيه 1: 107 ح 496، التهذيب 3: 204 ح 479.

[4] المبسوط 1: 184.

[5] السرائر: 81.

[6] المعتبر 2: 354.

[7] الكافي 3: 177 ح 2.

[8] التهذيب 3: 205 ح 485، 486، الاستبصار 1: 486 ح 1884، 1885.

[9] المعتبر 2: 346.

[10] رجال الكشي: 375 رقم 705.

[11] رجال النجاشي: 134 رقم 344.

[12] المعتبر 2: 346.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست