اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 419
الصفوف في الجنازة المؤخّر لستره النساء»[1] و خبر الحسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام) في صلاة
النساء بلا رجال: «لا تتقدمهن امرأة»[2].
و في انفراد
الحائض هنا نظر، من خبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): «لا تقف معهم، تقف
منفردة»[3] فإن الضمير يدل على الرجال، و إطلاق الانفراد يشمل
النساء، و به قطع في المبسوط[4] و تبعه ابن إدريس[5] و المحقق[6].
الثالثة: لو تعدد الوارث
فالزوج أولى،
لخبر أبي
بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الزوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ[7].
و في خبرين
عنه (عليه السلام) معتبري الاسناد: الأخ أحقّ من الزوج[8].
و حملا على
التقية، و ضعّفهما في المعتبر بابان بن عثمان في أحدهما، و بحفص بن البختري في
الأخر[9].
قلت: قد نقل
الكشي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان[10] و وثّق النجاشي
حفصا[11].
و قال في
المعتبر: أن سند الأولى سالم[12] مع ان فيه علي بن
أبي حمزة رأس