اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 405
ان يصلّى على من وجبت عليه الصلاة و الحدّ، و لا يصلّى على من لم تجب
عليه الصلاة و لا الحدّ»[1].
و فيه اشعار بمذهب ابن أبي عقيل، إلّا ان يريد بالوجوب هنا ما لا بدّ منه، فيكون
شاملا[2] لتأكد الاستحباب.
و يشهد له
أيضا خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): «إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى
عليهما القلم»[3]. و يمكن ان يراد بجري القلم مطلق الخطاب الشرعي، و
التمرين خطاب شرعي.
و عن زرارة:
لما صلّى الباقر (عليه السلام) على ابن ابنه عبد اللّٰه و كان فطيما دارجا،
قال: «انه لم يكن يصلّى على الأطفال، إنّما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر
بهم فيدفنون، و انما صلّيت عليهم من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا: لا يصلون
على أطفالهم»[4]. و هذا مطلق فيقيّد بما دون الست، و ذكر الصدوق انّ
الطفل كان عمره ثلاث سنين[5].
و حجّة ابن
الجنيد بصحيح عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام):
«لا يصلّى
على المنفوس، و هو المولود الذي لم يستهلّ، و إذا استهل فصلّ عليه و ورّثه»[6].
و خبر
السكوني عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): «يورث الصبي و يصلّى عليه إذا سقط من
بطن امّه فاستهلّ صارخا، و إذا لم يستهلّ صارخا لم يورث و لم يصل عليه»[7].
و في مرسلة
أحمد بن محمد عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في الصلاة