responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 405

ان يصلّى على من وجبت عليه الصلاة و الحدّ، و لا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدّ» [1]. و فيه اشعار بمذهب ابن أبي عقيل، إلّا ان يريد بالوجوب هنا ما لا بدّ منه، فيكون شاملا [2] لتأكد الاستحباب.

و يشهد له أيضا خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): «إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم» [3]. و يمكن ان يراد بجري القلم مطلق الخطاب الشرعي، و التمرين خطاب شرعي.

و عن زرارة: لما صلّى الباقر (عليه السلام) على ابن ابنه عبد اللّٰه و كان فطيما دارجا، قال: «انه لم يكن يصلّى على الأطفال، إنّما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر بهم فيدفنون، و انما صلّيت عليهم من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم» [4]. و هذا مطلق فيقيّد بما دون الست، و ذكر الصدوق انّ الطفل كان عمره ثلاث سنين [5].

و حجّة ابن الجنيد بصحيح عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام):

«لا يصلّى على المنفوس، و هو المولود الذي لم يستهلّ، و إذا استهل فصلّ عليه و ورّثه» [6].

و خبر السكوني عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): «يورث الصبي و يصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخا، و إذا لم يستهلّ صارخا لم يورث و لم يصل عليه» [7].

و في مرسلة أحمد بن محمد عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في الصلاة‌


[1] الكافي 3: 209 ح 8، التهذيب 3: 332 ح 1039.

[2] في س: مثالا.

[3] التهذيب 3: 199 ح 460، الاستبصار 1: 480 ح 1858.

[4] الكافي 3: 206 ح 3، التهذيب 3: 198 ح 457، الاستبصار 1: 479 ح 1856.

[5] الفقيه 1: 105 ح 487.

[6] التهذيب 3: 199 ح 459، الاستبصار 1: 480 ح 1857.

[7] التهذيب 3: 331 ح 1035.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست