responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 404

و المتأخرون [1] و نقل المرتضى فيه الإجماع [2].

و المفيد: حدها بان يعقل الصلاة [3].

و قال الجعفي لا يصلّى على صبي حتى يعقل.

و أسقطها ابن أبي عقيل ما لم يبلغ [4].

و أوجبها ابن الجنيد على المستهل [5].

و قال الصدوق: لا يصلّى عليه حتى يعقل الصلاة، ذكره في المقنع [6] و روى الست في الفقيه عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) [7].

و لم يتعرّض أبو الصلاح لغير كيفيّة الدعاء في الطفل [8].

لنا: حسن زرارة عن الصادق (عليه السلام)، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: «إذا كان ابن ست سنين» [9] و لأنه ليس من أهل الصلاة لو نقص عن الست، و لأن الصلاة استغفار للميت و شفاعة له، و من لا يخاطب بالصلاة لا يتحقق فيه المعنى، و نبه عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «إذا عقل الصلاة صلّ عليه» [10].

قال هشام: قلت للصادق (عليه السلام): قالوا لو توقّفت الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد إسلامه بلا فصل. فقال (عليه السلام): «إنّما يجب‌


[1] المعتبر 2: 343.

[2] الانتصار: 59.

[3] المقنعة: 38.

[4] مختلف الشيعة: 119.

[5] مختلف الشيعة: 119.

[6] المقنع: 21.

[7] الفقيه 1: 104 ح 486، 488.

[8] لاحظ: الكافي في الفقه: 157.

[9] الكافي 3: 206 ح 2، الفقيه 1: 104 ح 486، التهذيب 3: 198 ح 456، الاستبصار 1:

479 ح 1855.

[10] قرب الاسناد: 99، التهذيب 3: 199 ح 458.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست