اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 406
على الصبي: «يصلى عليه على كل حال، الا ان يسقط لغير تمام»[1].
و حملها
الشيخ على التقية أو الندب، جمعا بين الأخبار[2].
و في
النهاية: يصلّى على من نقص عن ست استحبابا و تقية[3].
فرع:
لقيط دار
الإسلام لو مات طفلا، فبحكم المسلم تغليبا للدار. و كذا لقيط دار الحرب إذا كان
فيها مسلم، تغليبا للإسلام. و كذا المجنون المتولد من مسلم، أو كان أحد اللقيطين.
و اما الأخرس، فاسلامه حقيقي بالإشارة إذا كان يعقل.
و احترزنا
بالحاضر عن الغائب، و هو: من لم يشاهده المصلي حقيقة و لا حكما، أو من كان بعيدا
بما لم تجر العادة به.
أمّا الأول،
فلأنّه لو جاز لصلّي على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في الأمصار و على من
مات بعده من الصحابة، و لو وقع ذلك لاشتهر، و لأنّ استقبال القبلة بالميت شرط.
قالوا: صلّى
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله على النجاشي[4].
قلنا: قيل
ان الأرض. زويت له، أو محمولة على الدعاء كما يأتي.
و في الخلاف
و المبسوط استدل على المنع بعدم دليل الثبوت، و لم يذكر خبرا و لا إجماعا[5].
و أما البعد
بما لم تجر العادة به، فلأنّه كالغائب، و لان عمل الناس على القرب في جميع
الأعصار. و قيل: يستحب أن يتباعد عنها يسيرا.