responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 406

على الصبي: «يصلى عليه على كل حال، الا ان يسقط لغير تمام» [1].

و حملها الشيخ على التقية أو الندب، جمعا بين الأخبار [2].

و في النهاية: يصلّى على من نقص عن ست استحبابا و تقية [3].

فرع:

لقيط دار الإسلام لو مات طفلا، فبحكم المسلم تغليبا للدار. و كذا لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم، تغليبا للإسلام. و كذا المجنون المتولد من مسلم، أو كان أحد اللقيطين. و اما الأخرس، فاسلامه حقيقي بالإشارة إذا كان يعقل.

و احترزنا بالحاضر عن الغائب، و هو: من لم يشاهده المصلي حقيقة و لا حكما، أو من كان بعيدا بما لم تجر العادة به.

أمّا الأول، فلأنّه لو جاز لصلّي على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في الأمصار و على من مات بعده من الصحابة، و لو وقع ذلك لاشتهر، و لأنّ استقبال القبلة بالميت شرط.

قالوا: صلّى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله على النجاشي [4].

قلنا: قيل ان الأرض. زويت له، أو محمولة على الدعاء كما يأتي.

و في الخلاف و المبسوط استدل على المنع بعدم دليل الثبوت، و لم يذكر خبرا و لا إجماعا [5].

و أما البعد بما لم تجر العادة به، فلأنّه كالغائب، و لان عمل الناس على القرب في جميع الأعصار. و قيل: يستحب أن يتباعد عنها يسيرا.


[1] التهذيب 3: 331 ح 1036، الاستبصار 1: 480 ح 1859.

[2] التهذيب 3: 331، الإستبصار 1: 480.

[3] النهاية: 143.

[4] صحيح البخاري 2: 111، سنن ابن ماجة 1: 490 ح 1534، سنن أبي داود 3: 212 ح 3204، سنن النسائي 4: 72.

[5] الخلاف 1: 731 المسألة: 563، المبسوط 1: 185.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست