responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 403

من المبسوط: لا يصلّى على الباغي لكفره [1]. و كذا في قتال أهل البغي من المبسوط [2] و أمّا في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي، محتجّا بالعمومات [3].

و نقل ابن إدريس عن الشيخ إيجاب الصلاة على أهل القبلة [4].

فرع:

الصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه، و من ثم منعه ابن إدريس بناء على كفره عنده [5]. و الشيخ في الخلاف أوجبها عليه، محتجّا بالإجماع- إلّا من قتادة- و العمومات [6]. و يشكل قبل بلوغه إذ لا لحاق له بأحد الأبوين، و يمكن تبعيّة الإسلام هنا للغة كالتحريم، و يؤيد الإسلام تبعية الفطرة.

و اما النفساء المسلمة فالصلاة عليها بالإجماع، الا من الحسن البصري [7].

و المراد ب‌ (حكم المسلم): الطفل الذي كمل ست سنين في الأشهر. ذكره:

الشيخ [8] و ابن البراج [9] و ابن زهرة [10] و ابن حمزة [11] و سلار [12] و البصروي،


[1] المبسوط 1: 182.

[2] المبسوط 7: 278.

[3] الخلاف 5: 344 المسألة: 13.

[4] السرائر: 80.

[5] السرائر: 81.

[6] الخلاف 1: 714 المسألة: 522.

[7] المغني 2: 203، عمدة القارئ 8: 136.

[8] النهاية: 143.

[9] المهذب 1: 128.

[10] الغنية: 502.

[11] الوسيلة: 118.

[12] المراسم: 80.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست