اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 403
من المبسوط: لا يصلّى على الباغي لكفره[1]. و كذا في قتال أهل البغي من المبسوط[2] و أمّا في هذا الباب من الخلاف فأوجب
الصلاة على الباغي، محتجّا بالعمومات[3].
و نقل ابن
إدريس عن الشيخ إيجاب الصلاة على أهل القبلة[4].
فرع:
الصلاة على
ولد الزنا تابعة لإسلامه، و من ثم منعه ابن إدريس بناء على كفره عنده[5]. و الشيخ
في الخلاف أوجبها عليه، محتجّا بالإجماع- إلّا من قتادة- و العمومات[6]. و يشكل
قبل بلوغه إذ لا لحاق له بأحد الأبوين، و يمكن تبعيّة الإسلام هنا للغة كالتحريم،
و يؤيد الإسلام تبعية الفطرة.
و اما
النفساء المسلمة فالصلاة عليها بالإجماع، الا من الحسن البصري[7].
و المراد ب
(حكم المسلم): الطفل الذي كمل ست سنين في الأشهر. ذكره:
الشيخ[8] و ابن
البراج[9] و ابن زهرة[10] و ابن حمزة[11] و سلار[12] و البصروي،