responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 384

فإنّه يسلب سلبا سريعا» [1] مع معارضته بما في الصحاح عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» [2] و بما مرّ من حديث الحلّة، و هو من الحسان عند العامة، رواه عبادة بن الصامت عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [3]. و لو سلّم حمل على البلوغ في ذلك الى حدّ الإسراف، أو الإجحاف بالوارث.


[1] سنن أبي داود 3: 199 ح 3154، السنن الكبرى 3: 403.

[2] صحيح مسلم 2: 651 ح 943، المستدرك على الصحيحين 1: 369، السنن الكبرى 3:

403.

[3] سنن ابن ماجة 1: 473 ح 1473، سنن أبي داود 3: 199 ح 3156.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست