responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 385

الحكم الرابع: في الصلاة عليه.

و النظر في: الحمل، و المحل، و المصلّي، و الكيفية.

النظر الأول: في الحمل:

و هو واجب على الكفاية، و ليس فيه لزوم دنوءة و لا سقوط مروءة، فقد حمل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) جنازة سعد بن معاذ [1] و لم تزل الصحابة و التابعون على ذلك، لما فيه من البرّ و الإكرام للمؤمن.

و هو وظيفة الرجال لا النساء و ان كان الميت امرأة، إلّا لضرورة.

و الحمل جائز كيف اتفق، الا على أحوال مزرية، أو على هيئة يخاف منها السقوط.

و الجنازة- بالكسر-: الميت على السرير. و الخالي عن الميت: سرير لا غير.

و قيل: الجنازة- بالفتح-: الميت، و بالكسر: السرير. و قيل: هما لغتان.

و أفضله التربيع عندنا، و هو مروي عن أكابر الصحابة، و لأنّه أسهل من الحمل بين العمودين.

قال ابن مسعود: إذا شيع أحدكم جنازة، فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنّه السنّة [2].

و عن الباقر (عليه السلام): «السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة، و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع» [3].

و قال الباقر (عليه السلام): «من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون كبيرة» [4].


[1] المغازي للواقدي 2: 527، تلخيص الحبير 5: 140.

[2] سنن ابن ماجة 1: 474 ح 1477، السنن الكبرى 4: 19.

[3] الكافي 3: 168 ح 2، الفقيه 1: 99 ح 461، التهذيب 1: 453 ح 1476، الاستبصار 1:

216 ح 765.

[4] الكافي 3: 174 ح 1، الفقيه 1: 99 ح 461، التهذيب 1: 454 ح 1479.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست