اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 385
الحكم الرابع:
في الصلاة عليه.
و النظر في:
الحمل، و المحل، و المصلّي، و الكيفية.
النظر الأول: في الحمل:
و هو واجب
على الكفاية، و ليس فيه لزوم دنوءة و لا سقوط مروءة، فقد حمل النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله) جنازة سعد بن معاذ[1] و لم تزل
الصحابة و التابعون على ذلك، لما فيه من البرّ و الإكرام للمؤمن.
و هو وظيفة
الرجال لا النساء و ان كان الميت امرأة، إلّا لضرورة.
و الحمل
جائز كيف اتفق، الا على أحوال مزرية، أو على هيئة يخاف منها السقوط.
و الجنازة-
بالكسر-: الميت على السرير. و الخالي عن الميت: سرير لا غير.
و قيل:
الجنازة- بالفتح-: الميت، و بالكسر: السرير. و قيل: هما لغتان.
و أفضله
التربيع عندنا، و هو مروي عن أكابر الصحابة، و لأنّه أسهل من الحمل بين العمودين.
قال ابن
مسعود: إذا شيع أحدكم جنازة، فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو
ليذر، فإنّه السنّة[2].
و عن الباقر
(عليه السلام): «السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة، و ما كان بعد ذلك من
حمل فهو تطوع»[3].
و قال
الباقر (عليه السلام): «من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون كبيرة»[4].