قلت: قال
أبو عبيد و الجوهري: الحلّة: إزار و رداء لا يسمّى حتى يكون ثوبين، و قال أبو
عبيد: الحلل برود اليمن[3] و ليس في هذا إشعار بأنّها من حرير، لأنّا
أجمعنا على استحباب الحبرة، و قد قال أهل اللغة: هي برد يمان، و حلّة الدّية لم
يشرط أحد كونها من حرير، فالخبر يمكن العمل بظاهره من غير احتياج إلى تأويل.
الثالثة عشرة: يستحبّ إعداد
الكفن في حال الحياة،
لخبر محمد
بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «من كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، و كان
مأجورا كلّما نظر إليه»[4].
و يستحبّ
إجادته عندنا، لمرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام):