responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 383

الثانية عشرة:

روى السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): نعم الكفن الحلّة» [1]، قال الشيخ في التهذيب:

لا يعمل بهذا الخبر، لعدم جواز الإبريسم [2].

قلت: قال أبو عبيد و الجوهري: الحلّة: إزار و رداء لا يسمّى حتى يكون ثوبين، و قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن [3] و ليس في هذا إشعار بأنّها من حرير، لأنّا أجمعنا على استحباب الحبرة، و قد قال أهل اللغة: هي برد يمان، و حلّة الدّية لم يشرط أحد كونها من حرير، فالخبر يمكن العمل بظاهره من غير احتياج إلى تأويل.

الثالثة عشرة: يستحبّ إعداد الكفن في حال الحياة،

لخبر محمد بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «من كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، و كان مأجورا كلّما نظر إليه» [4].

و يستحبّ إجادته عندنا، لمرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام):

«أجيدوا أكفان موتاكم، فإنّها زينتهم» [5].

و روى يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): أنّ أباه أوصى بإجادة كفنه، و قال: «إنّ الموتى يتباهون بأكفانهم» [6].

و روى ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «تنوقوا في الأكفان، فإنّكم تبعثون بها» [7]. و التنوّق فيها: تطلّب أحسنها و أعجبها.

و لم يثبت عندنا الخبر عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا تغالوا بالكفن،


[1] التهذيب 1: 437 ح 1406، الاستبصار 1: 211 ح 743.

[2] التهذيب 1: 437.

[3] الصحاح 4: 1673.

[4] الكافي 3: 256 ح 23، التهذيب 1: 449 ح 1452.

[5] الكافي 3: 148 ح 1، الفقيه 1: 89 ح 412.

[6] علل الشرائع 1: 301، التهذيب 1: 449 ح 1453.

[7] الفقيه 1: 89 ح 411، التهذيب 1: 449 ح 1454.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست