اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 379
و حمل الشيخ التقبيل على ما كان قبل برده أو بعد غسله[1] فإن أراد به التحرّز من وجوب الغسل
فمسلّم، و إن جعله شرطا في جواز القبلة فممنوع.
السابعة: لا فرق بين حنوط
الرجل و المرأة،
لأغلبية
تساويهما في الأحكام، و لخبر زرارة عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): «حنوط
الرجل و المرأة سواء»[2].
الثامنة: الكفن من أصل
المال
- قبل الدين
إجماعا منا- لا من الثلث، و قد روي أنّ حمزة و مصعب بن عمير لم يتركا إلّا قدر
الكفن فكفّنا[3] به و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في الذي و
قصت به راحلته: «كفّنوه في ثوبيه»[4] و لم يسأل عن ثلثه،
و لأنّ الإرث بعد الدين و المئونة قبله، و لخبر ابن سنان عن الصادق (عليه السلام):
«ثمن الكفن من جميع المال»[5].
و لا فرق
بين أن يوصى به أو لا. و ليس الوجوب منحصرا في ساتر العورة.
و المرتهن
مقدّم بخلاف غرماء المفلس.
و يجوز
تكفينه من الزكاة، لرواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام): «كان أبي
يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيّا، فوار بدنه و عورته، و جهّزه و كفّنه
و حنّطه، و احتسب بذلك من الزكاة»[6]. و لو دفعت الزكاة
إلى وارثه، و كفّنه هو و جهّزه كان أفضل، لقوله (عليه السلام) في هذا الخبر: «أعط
عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه، فيكونون هم الذين يجهّزونه»[7].
و لو خلّف
كفنا، فتبرّع عليه بآخر، ففي هذا الخبر[8] يكفّن بالمتبرع به