responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 379

و حمل الشيخ التقبيل على ما كان قبل برده أو بعد غسله [1] فإن أراد به التحرّز من وجوب الغسل فمسلّم، و إن جعله شرطا في جواز القبلة فممنوع.

السابعة: لا فرق بين حنوط الرجل و المرأة،

لأغلبية تساويهما في الأحكام، و لخبر زرارة عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): «حنوط الرجل و المرأة سواء» [2].

الثامنة: الكفن من أصل المال

- قبل الدين إجماعا منا- لا من الثلث، و قد روي أنّ حمزة و مصعب بن عمير لم يتركا إلّا قدر الكفن فكفّنا [3] به و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في الذي و قصت به راحلته: «كفّنوه في ثوبيه» [4] و لم يسأل عن ثلثه، و لأنّ الإرث بعد الدين و المئونة قبله، و لخبر ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «ثمن الكفن من جميع المال» [5].

و لا فرق بين أن يوصى به أو لا. و ليس الوجوب منحصرا في ساتر العورة.

و المرتهن مقدّم بخلاف غرماء المفلس.

و يجوز تكفينه من الزكاة، لرواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام): «كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيّا، فوار بدنه و عورته، و جهّزه و كفّنه و حنّطه، و احتسب بذلك من الزكاة» [6]. و لو دفعت الزكاة إلى وارثه، و كفّنه هو و جهّزه كان أفضل، لقوله (عليه السلام) في هذا الخبر: «أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه، فيكونون هم الذين يجهّزونه» [7].

و لو خلّف كفنا، فتبرّع عليه بآخر، ففي هذا الخبر [8] يكفّن بالمتبرع به‌


[1] التهذيب 1: 430.

[2] التهذيب 1: 436 ح 1403، الاستبصار 1: 213 ح 750.

[3] صحيح البخاري 2: 97، السنن الكبرى 4: 14.

[4] صحيح البخاري 2: 96، سنن أبي داود 3: 219 ح 3238، السنن الكبرى 3: 392.

[5] الكافي 7: 23 ح 1، الفقيه 4: 143 ح 490، التهذيب 1: 437 ح 1407.

[6] قرب الاسناد: 130، التهذيب 1: 445 ح 1440.

[7] قرب الاسناد: 130، التهذيب 1: 445 ح 1440.

[8] قرب الاسناد: 130، التهذيب 1: 445 ح 1440.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست