responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 378

«ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر» [1] كما مرّ، و لم يذكره الأصحاب، و الطريق ضعيف.

الخامسة: لو كفّنه في قميصه نزع أزراره دون أكمامه،

لمرسل محمد بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [2]، و لأمر أبي جعفر محمد بن بزيع بنزع الأزرار [3].

و في خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «يخرق القميص إذا غسل، و ينزع من رجليه» [4]، و الظاهر أنّ المراد به إذا غسل في قميصه. و هذا يفعله الولي، أو من أذن له شرعا.

السادسة: لا بأس بمسّ الميت عند موته،

و تقبيله بعد غسله و قبله، فقد قبّل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عثمان بن مظعون بعد موته، رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام) [5]، و قبّل الصادق (عليه السلام) ابنه إسماعيل قبل غسله، رواه إسماعيل بن جابر [6] و قبّله أيضا بعد تكفينه [7].

و روى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «لا بأس بمسّه و قبلته» [8].

و لا يمنع أهل الميت من رؤيته بعد تكفينه، لما روى جابر قال: لما قتل أبي جعلت أكشف عن وجهه و أبكي، و رسول اللّٰه لا ينهاني [9] و تقريره صلّى اللّٰه عليه و آله حجّة.


[1] التهذيب 1: 302 ح 880، الاستبصار 1: 207 ح 728.

[2] الفقيه 1: 90 ح 418، التهذيب 1: 305 ح 886.

[3] التهذيب 1: 304 ح 885.

[4] الكافي 3: 144 ح 9، التهذيب 1: 308 ح 894.

[5] الكافي 3: 161 ح 6، الفقيه 1: 98 ح 453، التهذيب 1: 430 ح 1371، الاستبصار 1: 100 ح 327.

[6] التهذيب 1: 429 ح 1366.

[7] الفقيه 1: 98 ح 452.

[8] الفقيه 1: 87 ح 403، التهذيب 1: 430 ح 1370، الاستبصار 1: 100 ح 326.

[9] صحيح البخاري 2: 91، صحيح مسلم 4: 1917 ح 2471، سنن النسائي 4: 12، السنن الكبرى 3: 407.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست