اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 378
«ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر»[1] كما مرّ، و لم يذكره الأصحاب، و الطريق ضعيف.
الخامسة: لو كفّنه في قميصه
نزع أزراره دون أكمامه،
لمرسل محمد
بن سنان عن الصادق (عليه السلام)[2]، و لأمر أبي جعفر
محمد بن بزيع بنزع الأزرار[3].
و في خبر
عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «يخرق القميص إذا غسل، و ينزع
من رجليه»[4]، و الظاهر أنّ المراد به إذا غسل في قميصه. و هذا يفعله
الولي، أو من أذن له شرعا.
السادسة: لا بأس بمسّ الميت
عند موته،
و تقبيله
بعد غسله و قبله، فقد قبّل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عثمان
بن مظعون بعد موته، رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام)[5]، و قبّل
الصادق (عليه السلام) ابنه إسماعيل قبل غسله، رواه إسماعيل بن جابر[6] و قبّله
أيضا بعد تكفينه[7].
و روى محمد
بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «لا بأس بمسّه و قبلته»[8].
و لا يمنع
أهل الميت من رؤيته بعد تكفينه، لما روى جابر قال: لما قتل أبي جعلت أكشف عن وجهه
و أبكي، و رسول اللّٰه لا ينهاني[9] و تقريره صلّى
اللّٰه عليه و آله حجّة.