responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 380

عليه، و الآخر للورثة لا يقضى منه الدين، لأنّه شي‌ء صار إليه بعد الوفاة فلا يعدّ تركة.

التاسعة: لو تشاحّ الورثة في الكفن اقتصر على الواجب.

و لو تبرّع بعضهم أخذ من نصيبه الندب. و لو كان هناك دين مستوعب منع من الندب، و ان كنا لا نبيع ثياب التجمّل للمفلس لحاجته الى التجمّل، بخلاف الميت فإنّه أحوج إلى براءة ذمته.

و لو أوصى بالندب، فهو من الثلث إلّا مع الإجازة. و لو اوصى بإسقاطه، فالأقرب: أنّ للوارث الخيار، و قيل: تنفذ وصيته، فإن أريد تحريم الندب على الوارث و على غيره فهو بعيد، و توصية بعض الصحابة بأن يكفّن في ثوبه الخلق و إنفاذ أهله [1] ليس حجّة، و لو سلّم فغير دال على الوجوب، فلو تبرّع بالندب متبرّع من الورثة أو غيرهم لم يمنع.

و حكم الحنوط و مئونة التجهيز حكم الكفن.

و لو قصر الكفن عنه، غطّى رأسه و جعل على رجليه حشيش و شبهه يستره، كما فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بحمزة أو بمصعب بن عمير لما قتل يوم أحد، فلم يخلّف إلّا نمرة إذا غطّي بها رأسه بدت رجلاه و بالعكس، فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «غطّوا بها رأسه، و اجعلوا على رجليه من الإذخر» [2]. و النمرة: بردة صوف يلبسها الأعراب.

و لو كثر الموتى و قلّت الأكفان، قيل: يجعل اثنان و ثلاثة في ثوب واحد [3]. قال في المعتبر: و لا بأس به، لخبر أنس [4].


[1] السنن الكبرى 3: 399.

[2] صحيح البخاري 2: 98، صحيح مسلم 2: 649 ح 940، سنن أبي داود 3: 199 ح 3155، السنن الكبرى 4: 7، و لاحظ: الكافي 3: 211 ح 2، التهذيب 1: 331 ح 970.

[3] المغني 2: 341، الشرح الكبير 2: 340.

[4] المعتبر 1: 331.

و خبر أنس في: سنن أبي داود 3: 195 ح 3136، السنن الكبرى 4: 10.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست