اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 380
عليه، و الآخر للورثة لا يقضى منه الدين، لأنّه شيء صار إليه بعد
الوفاة فلا يعدّ تركة.
التاسعة: لو تشاحّ الورثة
في الكفن اقتصر على الواجب.
و لو تبرّع
بعضهم أخذ من نصيبه الندب. و لو كان هناك دين مستوعب منع من الندب، و ان كنا لا
نبيع ثياب التجمّل للمفلس لحاجته الى التجمّل، بخلاف الميت فإنّه أحوج إلى براءة
ذمته.
و لو أوصى
بالندب، فهو من الثلث إلّا مع الإجازة. و لو اوصى بإسقاطه، فالأقرب: أنّ للوارث
الخيار، و قيل: تنفذ وصيته، فإن أريد تحريم الندب على الوارث و على غيره فهو بعيد،
و توصية بعض الصحابة بأن يكفّن في ثوبه الخلق و إنفاذ أهله[1] ليس حجّة،
و لو سلّم فغير دال على الوجوب، فلو تبرّع بالندب متبرّع من الورثة أو غيرهم لم
يمنع.
و حكم
الحنوط و مئونة التجهيز حكم الكفن.
و لو قصر
الكفن عنه، غطّى رأسه و جعل على رجليه حشيش و شبهه يستره، كما فعل النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله بحمزة أو بمصعب بن عمير لما قتل يوم أحد، فلم يخلّف إلّا
نمرة إذا غطّي بها رأسه بدت رجلاه و بالعكس، فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله: «غطّوا بها رأسه، و اجعلوا على رجليه من الإذخر»[2]. و النمرة:
بردة صوف يلبسها الأعراب.
و لو كثر
الموتى و قلّت الأكفان، قيل: يجعل اثنان و ثلاثة في ثوب واحد[3]. قال في
المعتبر: و لا بأس به، لخبر أنس[4].