اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 377
النجاسة، و عن كفنه، ما لم يوضع في القبر فيقرض، قاله الصدوقان[1] و ابن إدريس[2] لاستبقاء الكفن مع إمكان غسله، و النهي عن إتلاف المال.
و أطلق الشيخ قرضها[3]
لصحيح الكاهلي عن الصادق (عليه السلام)[4] و مرسل ابن أبي عمير[5] عنه.
قال الصدوق:
و إذا قرضت مدّ أحد الثوبين على الآخر[6]. قال: و إن خرج منه
دم كثير لا ينقطع عولج بالطين الحر فإنّه ينقطع[7].
قلت: لو
أفسد الدم معظم الكفن، أو ما يفحش قطعه، فالظاهر وجوب الغسل مطلقا، استبقاء للكفن
لامتناع إتلافه على هذا الوجه، و مع التعذّر يسقط للحرج.
الثالثة: لو تعذّر شيء من
الواجبات في الغسل و الكفن
- كالحنوط و
غيره- سقط، و لا يتدارك بعد الدفن لو وجد. نعم، لو كان قبله فعل.
و لا يكفي
وضع الحنوط على النعش. و هل يستحبّ؟ في خبر غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه:
«انّه ربما كان يجعل الحنوط على النعش»[8]. و في خبر السكوني
عن الصادق (عليه السلام): «أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى أن يوضع
الحنوط على النعش»[9]. و الخبران ضعيفا السند، و إن كان الأخير أقوى في العمل،
و المستحبّات أولى بالسقوط عند التعذّر.
الرابعة: في خبر أمّ أنس عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في وصف غسل المرأة: