responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 377

النجاسة، و عن كفنه، ما لم يوضع في القبر فيقرض، قاله الصدوقان [1] و ابن إدريس [2] لاستبقاء الكفن مع إمكان غسله، و النهي عن إتلاف المال. و أطلق الشيخ قرضها [3] لصحيح الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) [4] و مرسل ابن أبي عمير [5] عنه.

قال الصدوق: و إذا قرضت مدّ أحد الثوبين على الآخر [6]. قال: و إن خرج منه دم كثير لا ينقطع عولج بالطين الحر فإنّه ينقطع [7].

قلت: لو أفسد الدم معظم الكفن، أو ما يفحش قطعه، فالظاهر وجوب الغسل مطلقا، استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه، و مع التعذّر يسقط للحرج.

الثالثة: لو تعذّر شي‌ء من الواجبات في الغسل و الكفن

- كالحنوط و غيره- سقط، و لا يتدارك بعد الدفن لو وجد. نعم، لو كان قبله فعل.

و لا يكفي وضع الحنوط على النعش. و هل يستحبّ؟ في خبر غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: «انّه ربما كان يجعل الحنوط على النعش» [8]. و في خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى أن يوضع الحنوط على النعش» [9]. و الخبران ضعيفا السند، و إن كان الأخير أقوى في العمل، و المستحبّات أولى بالسقوط عند التعذّر.

الرابعة: في خبر أمّ أنس عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في وصف غسل المرأة:


[1] الفقيه 1: 92، مختلف الشيعة: 43.

[2] السرائر: 33.

[3] المبسوط 1: 181، النهاية: 43.

[4] الكافي 3: 156 ح 1، التهذيب 1: 436 ح 1405.

[5] الكافي 3: 156 ح 3، التهذيب 1: 450 ح 1458.

[6] الفقيه 1: 92.

[7] الفقيه 1: 98.

[8] التهذيب 1: 295 ح 865، الاستبصار 1: 210 ح 739.

[9] الكافي 3: 146 ح 16، التهذيب 1: 437 ح 1408.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست