اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 371
«توضع من عند الترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن، و الأخرى في
الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص»[1].
و قال في
غيره كما قال والده في الرسالة: إنّ اليسرى عند وركه ما بين القميص و الإزار، و
اليمنى كما سبق[2].
و قال
الجعفي: إحداهما تحت إبطه الأيمن، و الأخرى نصف مما يلي الساق، و نصف مما يلي
الفخذ. و هو في خبر يونس عنهم (عليهم السلام)[3].
قال
المحقّق- رحمه اللّٰه- في المعتبر: مع هذا الخلاف الجزم بالقدر المشترك، و
هو: وضعها مع الميت في كفنه أو قبره كيف شئت[4].
هذا مع
إمكان ذلك، و مع تعذّره للتقية توضع حيث يمكن- لخبر سهل بن زياد[5].
و في مكاتبة
أحمد بن القاسم الى أبي الحسن الثالث (عليه السلام):
«ليستخف
بها، و ليجتهد في ذلك جهده»[6]- و لو في القبر،
لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام)[7]. و لو
أنسيت أو تركت، فالأولى جواز وضعها على القبر، كما في الخبر النبوي[8].
قال
الأصحاب: و توضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار، لإطلاق الأمر بذلك[9]، قالوا: و
يجعل على الجريدتين قطن[10].