responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 371

«توضع من عند الترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن، و الأخرى في الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص» [1].

و قال في غيره كما قال والده في الرسالة: إنّ اليسرى عند وركه ما بين القميص و الإزار، و اليمنى كما سبق [2].

و قال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الأيمن، و الأخرى نصف مما يلي الساق، و نصف مما يلي الفخذ. و هو في خبر يونس عنهم (عليهم السلام) [3].

قال المحقّق- رحمه اللّٰه- في المعتبر: مع هذا الخلاف الجزم بالقدر المشترك، و هو: وضعها مع الميت في كفنه أو قبره كيف شئت [4].

هذا مع إمكان ذلك، و مع تعذّره للتقية توضع حيث يمكن- لخبر سهل بن زياد [5].

و في مكاتبة أحمد بن القاسم الى أبي الحسن الثالث (عليه السلام):

«ليستخف بها، و ليجتهد في ذلك جهده» [6]- و لو في القبر، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام) [7]. و لو أنسيت أو تركت، فالأولى جواز وضعها على القبر، كما في الخبر النبوي [8].

قال الأصحاب: و توضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار، لإطلاق الأمر بذلك [9]، قالوا: و يجعل على الجريدتين قطن [10].


[1] الكافي 3: 152 ح 5، التهذيب 1: 309 ح 897.

[2] الفقيه 1: 91، و حكاه عن والده العلامة في مختلف الشيعة: 44.

[3] الكافي 3: 143 ح 1، التهذيب 1: 306 ح 888.

[4] المعتبر 1: 288.

[5] الكافي 3: 153 ح 8.

[6] التهذيب 1: 448 ح 1451.

[7] الكافي 3: 153 ح 9، التهذيب 1: 328 ح 958.

[8] الفقيه 1: 88 ح 405.

[9] راجع: النهاية: 43.

[10] راجع: المهذب 1: 61، المراسم: 49.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست