اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 372
الحادية عشرة:
يستحب ان
يكتب على الحبرة و اللفافة و القميص و العمامة و الجريدتين: فلان يشهد ان لا إله
إلّا اللّٰه، لخبر أبي كهمس: أنّ الصادق (عليه السلام) كتبه على حاشية كفن
ولده إسماعيل[1].