responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 372

الحادية عشرة:

يستحب ان يكتب على الحبرة و اللفافة و القميص و العمامة و الجريدتين: فلان يشهد ان لا إله إلّا اللّٰه، لخبر أبي كهمس: أنّ الصادق (عليه السلام) كتبه على حاشية كفن ولده إسماعيل [1].

و زاد ابن الجنيد: و أنّ محمدا رسول اللّٰه [2].

و زاد الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف: أسماء النبي و الأئمة [3] و ظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه.

و العمامة ذكرها الشيخ في المبسوط [4] و ابن البرّاج [5] لعدم تخصيص الخبر.

و لتكن الكتابة بتربة الحسين (عليه السلام)، و مع عدمها بطين و ماء، و مع عدمه بالإصبع. و في العزّية للمفيد: بالتربة أو غيرها من الطين [6]. و ابن الجنيد:

بالطّين و الماء [7]. و لم يعيّن ابن بابويه ما يكتب به [8]. و الظاهر: اشتراط التأثير في الكتابة، لأنّه المعهود.

و يكره بالسواد، قال المفيد: و بغيره من الأصباغ [9].

و لم ينقل استحباب كتابة شي‌ء على الكفن سوى ذلك، فيمكن أن يقال بجوازه قضيّة للأصل، و بالمنع لأنّه تصرّف لم يعلم إباحة الشرع له.

الثانية عشرة: يستحبّ أن يخاط الكفن بخيوطه،

قاله الشيخ في المبسوط [10].


[1] التهذيب 1: 289 ح 842، 309 ح 898.

[2] مختلف الشيعة: 46.

[3] النهاية: 32، المبسوط 1: 177، الخلاف 1: 706 المسألة: 504.

[4] المبسوط 1: 177.

[5] المهذب 1: 61.

[6] السرائر: 32، مختلف الشيعة: 46.

[7] مختلف الشيعة: 46.

[8] مختلف الشيعة: 46.

[9] المقنعة: 11.

[10] المبسوط 1: 177.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست