و الكل
جائز، لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معيّن.
و هل تشقّ
أو تكون صحيحة؟ الخبر دلّ على الأول، و العلّة تدلّ على الثاني، و الظاهر جواز
الكل. نعم، تعتبر الخضرة قطعا، لخبر محمد بن علي بن عيسى عن الكاظم (عليه السلام):
«لا يجوز اليابس»[2].
الثالث: في بدلها.
و الأجود
أنّه مع التعذّر شجر رطب. و هو اختيار ابن بابويه[3] و الجعفي،
و الشيخ في الخلاف[4]، و عليه دلّت مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن الثالث (عليه
السلام) كما ذكره الصدوق[5] و في التهذيب جعلها مجهولة المكتوب إليه[6].
و السدر
أفضله ثم الخلاف، و عكس المفيد[7] و يشهد للطرد خبر
سهل بن زياد[8].