responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 370

و ابن أبي عقيل: قدر أربع أصابع فما فوقها [1].

و الكل جائز، لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معيّن.

و هل تشقّ أو تكون صحيحة؟ الخبر دلّ على الأول، و العلّة تدلّ على الثاني، و الظاهر جواز الكل. نعم، تعتبر الخضرة قطعا، لخبر محمد بن علي بن عيسى عن الكاظم (عليه السلام): «لا يجوز اليابس» [2].

الثالث: في بدلها.

و الأجود أنّه مع التعذّر شجر رطب. و هو اختيار ابن بابويه [3] و الجعفي، و الشيخ في الخلاف [4]، و عليه دلّت مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن الثالث (عليه السلام) كما ذكره الصدوق [5] و في التهذيب جعلها مجهولة المكتوب إليه [6].

و السدر أفضله ثم الخلاف، و عكس المفيد [7] و يشهد للطرد خبر سهل بن زياد [8].

و في خبر علي بن إبراهيم: «عود الرّمان» [9].

الرابع: في محلها.

و المشهور أنّ إحداهما لاصقة بجلد الجانب [10] الأيمن من ترقوته، و الأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص و الإزار.

اختاره جماعة [11] منهم الصدوق في المقنع [12] و هو في خبر جميل، قال:


[1] مختلف الشيعة: 44.

[2] التهذيب 1: 432 ح 1381.

[3] الفقيه 1: 88 ح 407.

[4] الخلاف 1: 704 المسألة: 499.

[5] الفقيه 1: 88 ح 407.

[6] الكافي 3: 153 ح 11، التهذيب 1: 294 ح 860.

[7] المقنعة: 11.

[8] الكافي 3: 153 ح 10.

[9] الكافي 3: 154 ح 12، التهذيب 1: 294 ح 861.

[10] في س: الميت.

[11] المقنعة: 11، النهاية: 36.

[12] المقنع: 18.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست