responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 369

فقال: «إنّهما ليعذّبان، و ما يعذّبان بكبير، أمّا أحدهما فكان لا يستنزه من البول، و أمّا الآخر فكان يمشي بالنميمة»، و أخذ جريدة رطبة فشقّها بنصفين و غرز في كلّ قبر واحدة، و قال: «لعلّه يخفّف عنهما ما لم تيبسا» [1].

و روى الأصحاب: أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله مرّ على قبر يعذّب صاحبه- و قيل هو قيس بن فهد، أو ابن قمير الأنصاري- فشقّ جريدة بنصفين، فجعل واحدا عند رأسه، و الآخر عند رجليه، و قال: «يخفّف عنه العذاب ما كانا خضراوين» [2].

و في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): «إنّما الحساب و العذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم، و إنّما جعلت السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفافها إن شاء اللّٰه» [3].

قال المرتضى و ابن أبي عقيل: التعجّب من ذلك كتعجّب الملحدة من الطواف و الرمي و تقبيل الحجر، بل من غسل الميت و تكفينه مع سقوط التكليف عنه، و كثير من الشرائع مجهولة العلل [4].

الثاني: في قدرها.

و المشهور قدر عظم الذراع.

و في خبر يونس عنهم: «قدر ذراع» [5].

و روى الصدوق: «قدر الذراع أو الشبر» [6].

و في خبر جميل بن دراج: «قدر شبر» [7].


[1] مسند أحمد 1: 225، سنن الدارمي 1: 188، صحيح البخاري 2: 124، صحيح مسلم 1:

240 ح 292، سنن أبي داود 1: 6 ح 20، سنن النسائي 4: 106، السنن الكبرى 1: 104.

[2] الفقيه 1: 88 ح 405.

[3] الكافي 3: 152 ح 4، الفقيه 1: 89 ح 410، علل الشرائع 1: 302.

[4] الاستبصار 1: 36.

[5] الكافي 3: 143 ح 1، التهذيب 1: 306 ح 888.

[6] الفقيه 1: 87 ح 403.

[7] الكافي 3: 152 ح 5، التهذيب 1: 309 ح 897.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست