اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 368
أمّا المذهب، فالظاهر المنع لما ذكر في الحبرة، و قطع بالمنع ابن
البراج[1].
و منع ابن
الجنيد من التكفين في الوبر[2] إمّا لعدم النقل أو
لنقل العدم.
و الظاهر:
الجواز إذا صحّت الصلاة فيه، و كذا الشعر و الصوف.
العاشرة: يستحبّ الجريدتان،
و فيهما
مباحث.
الأول: في شرعيتهما.
و الأصل فيه
انّ آدم (عليه السلام) لما هبط من الجنة خلق اللّٰه من فضل طينه النخلة،
فكان يأنس بها في حياته، فأوصى بنية أن يشقّوا منها جريدا بنصفين و يضعوه معه في
أكفانه، و فعله الأنبياء بعده عليهم الصلاة و السلام الى أن درس في الجاهلية،
فأحياه نبيّنا عليه الصلاة و السلام[3]. و اجمع الإمامية
على ذلك، و به أخبار كثيرة من طريقي الخاصة و العامة، فمنها:
ما رواه عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام): «أنّه يتجافى [العذاب]
عنه ما دامت رطبة»[4].
و عنه (عليه
السلام): «الجريدة تنفع المحسن و المسيء»[5].
و عنه في
خبر [الحسن بن] زياد الصيقل: «الجريدة تنفع المؤمن و الكافر»[6].
و روت
العامة ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «خضّروا موتاكم»[7]، و أسند
سفيان الثوري عن الباقر (عليه السلام) ذلك[8].
و في صحاح
العامة عن ابن عبّاس: مرّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بقبرين،
[7] لم
نجده في مصادر أبناء العامة المتوفرة لدينا، و نقله السيد المرتضى في الانتصار: 36
هكذا: روي من طرق معروفة أن سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة الملكي عن التخضير ..
خضروا صاحبكم ..