responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 368

أمّا المذهب، فالظاهر المنع لما ذكر في الحبرة، و قطع بالمنع ابن البراج [1].

و منع ابن الجنيد من التكفين في الوبر [2] إمّا لعدم النقل أو لنقل العدم.

و الظاهر: الجواز إذا صحّت الصلاة فيه، و كذا الشعر و الصوف.

العاشرة: يستحبّ الجريدتان،

و فيهما مباحث.

الأول: في شرعيتهما.

و الأصل فيه انّ آدم (عليه السلام) لما هبط من الجنة خلق اللّٰه من فضل طينه النخلة، فكان يأنس بها في حياته، فأوصى بنية أن يشقّوا منها جريدا بنصفين و يضعوه معه في أكفانه، و فعله الأنبياء بعده عليهم الصلاة و السلام الى أن درس في الجاهلية، فأحياه نبيّنا عليه الصلاة و السلام [3]. و اجمع الإمامية على ذلك، و به أخبار كثيرة من طريقي الخاصة و العامة، فمنها:

ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام): «أنّه يتجافى [العذاب] عنه ما دامت رطبة» [4].

و عنه (عليه السلام): «الجريدة تنفع المحسن و المسي‌ء» [5].

و عنه في خبر [الحسن بن] زياد الصيقل: «الجريدة تنفع المؤمن و الكافر» [6].

و روت العامة ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «خضّروا موتاكم» [7]، و أسند سفيان الثوري عن الباقر (عليه السلام) ذلك [8].

و في صحاح العامة عن ابن عبّاس: مرّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بقبرين،


[1] المهذب 1: 60.

[2] المعتبر 1: 208.

[3] لاحظ المقنعة: 12، التهذيب 1: 326 ح 952، 953.

[4] الكافي 3: 153 ح 7، التهذيب 1: 327 ح 955، و منهما ما أثبتناه بين المعقوفين.

[5] المقنعة: 12.

[6] الكافي 3: 151 ح 1، التهذيب 1: 327 ح 954.

[7] لم نجده في مصادر أبناء العامة المتوفرة لدينا، و نقله السيد المرتضى في الانتصار: 36 هكذا: روي من طرق معروفة أن سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة الملكي عن التخضير .. خضروا صاحبكم ..

[8] الكافي 3: 152 ح 2، الفقيه 1: 88 ح 408.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست