responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 365

و قال علي بن بابويه: ثم اقطع كفنه، تبدأ بالنمط و تبسطه، و تبسط عليه الحبر، و تبسط الإزار على الحبر، و تبسط القميص على الإزار، و تكتب على قميصه، و إزاره و حبرة [1]. و ظاهره مساواة الرجل و المرأة.

و ابنه الصدوق لمّا ذكر الثلاث الواجبة، و حكم بأنّ العمامة و الخرقة لا تعدّان من الكفن، قال: من أحبّ أن يزيد زاد لفّافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب [2].

و قال في المقنع كقول أبيه بلفظ الخبر [3].

و سلّار ذكر الحبرة و الخرقة للرجل، ثمّ قال: و يستحبّ أن يزاد للمرأة لفافتين. قال: و أسبغ الكفن سبع قطع، ثم خمس، ثمّ ثلاث [4]. و يظهر منه زيادة اللفائف، و مساواة الرجل للمرأة.

و قال ابن أبي عقيل- رحمه اللّٰه-: الفرض: إزار، و قميص، و لفافة. و السنة ثوبان: عمامة، و خرقة، و جعل الإزار فوق القميص. و قال: السنّة في اللّفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض، و المرأة تكفّن في ثلاثة: درع، و خمار، و لفافة.

و قال ابن البراج في الكامل: يسنّ لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة، إحداهما حبرة يمنية، فإن كان الميت امرأة كانت احدى اللفافتين نمطا، فهذه الخمس هي الكفن، و لا يجوز الزيادة عليها. و يتبع ذلك و إن لم يكن من الكفن:

خرقة و عمامة، و للمرأة خرقة للثديين. قال: و ان لم يوجد حبرة و لا نمط جاز أن يجعل بدل كلّ واحدة منهما إزار.

و نحوه قال في المهذب [5]. و صرح بثلاثة أزر أحدها الحبرة، و هو ظاهر ابن‌


[1] مختلف الشيعة: 45.

[2] الفقيه 1: 92.

[3] المقنع: 18.

[4] المراسم: 47.

[5] المهذب 1: 60.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست