اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 365
و قال علي بن بابويه: ثم اقطع كفنه، تبدأ بالنمط و تبسطه، و تبسط
عليه الحبر، و تبسط الإزار على الحبر، و تبسط القميص على الإزار، و تكتب على
قميصه، و إزاره و حبرة[1].
و ظاهره مساواة الرجل و المرأة.
و ابنه
الصدوق لمّا ذكر الثلاث الواجبة، و حكم بأنّ العمامة و الخرقة لا تعدّان من الكفن،
قال: من أحبّ أن يزيد زاد لفّافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب[2].
و سلّار ذكر
الحبرة و الخرقة للرجل، ثمّ قال: و يستحبّ أن يزاد للمرأة لفافتين. قال: و أسبغ
الكفن سبع قطع، ثم خمس، ثمّ ثلاث[4]. و يظهر منه زيادة
اللفائف، و مساواة الرجل للمرأة.
و قال ابن
أبي عقيل- رحمه اللّٰه-: الفرض: إزار، و قميص، و لفافة. و السنة ثوبان:
عمامة، و خرقة، و جعل الإزار فوق القميص. و قال: السنّة في اللّفافة أن تكون حبرة
يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض، و المرأة تكفّن في ثلاثة: درع، و خمار، و لفافة.
و قال ابن
البراج في الكامل: يسنّ لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة، إحداهما حبرة يمنية،
فإن كان الميت امرأة كانت احدى اللفافتين نمطا، فهذه الخمس هي الكفن، و لا يجوز
الزيادة عليها. و يتبع ذلك و إن لم يكن من الكفن:
خرقة و
عمامة، و للمرأة خرقة للثديين. قال: و ان لم يوجد حبرة و لا نمط جاز أن يجعل بدل
كلّ واحدة منهما إزار.
و نحوه قال
في المهذب[5]. و صرح بثلاثة أزر أحدها الحبرة، و هو ظاهر ابن