responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 364

السابعة: قال كثير من الأصحاب: تزاد المرأة نمطا

[1]، و هو لغة: ضرب من البسط، و لعلّه مراد. أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط، و هي: الطرائق.

و ابن إدريس جعله الحبرة، لدلالة الاسمين على الزينة [2].

و المفيد: تزاد المرأة ثوبين، و هما: لفافتان، أو لفافة و نمط [3].

و في النهاية: نهايته خمسة أثواب، و هي: لفافتان، إحداهما: حبرة، و قميص، و إزار، و خرقة. و المرأة تزاد لفافة أخرى و نمطا [4].

و في المبسوط مثل النهاية، ثم قال: و إن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة [5] فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول و زيادتها لفافتين.

و في الخلاف: تزاد المرأة إزارين [6].

و لم يذكر الشيخ في التهذيب ما يدلّ على ذلك غير خبري محمد بن مسلم و سهل بن زياد [7].

و قال الجعفي: الخمسة: لفافتان و قميص، و عمامة، و مئزر. و قال: قد روي سبع: مئزر، و عمامة، و قميصان، و لفافتان، و يمنة، و ليس تعدّ الخرقة التي على فرجه من الكفن. قال: و روي: ليس العمامة من الكفن المفروض.

و قال أبو الصلاح: يكفّنه في: درع، و مئزر، و لفافة، و نمط، و يعممه.

قال: و الأفضل ان يكون الملّاف ثلاثا: إحداهنّ حبرة يمنية، و تجزئ واحدة [8].

و هذا اللفظ يدلّ على اشتراك الرجل و المرأة في النمط و اللفاتف.

و لم يذكر البصروي النمط، و سمّى الإزار الواجب حبرة.


[1] راجع: الاقتصاد: 248، المعتبر 1: 285، مختلف الشيعة: 45.

[2] السرائر: 31.

[3] المقنعة: 12.

[4] النهاية: 31.

[5] المبسوط 1: 176.

[6] الخلاف 1: 701 المسألة: 491.

[7] التهذيب 1: 324 ح 944، 945.

[8] الكافي في الفقه: 237.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست