و لم يذكر
الشيخ في التهذيب ما يدلّ على ذلك غير خبري محمد بن مسلم و سهل بن زياد[7].
و قال
الجعفي: الخمسة: لفافتان و قميص، و عمامة، و مئزر. و قال: قد روي سبع: مئزر، و
عمامة، و قميصان، و لفافتان، و يمنة، و ليس تعدّ الخرقة التي على فرجه من الكفن.
قال: و روي: ليس العمامة من الكفن المفروض.
و قال أبو
الصلاح: يكفّنه في: درع، و مئزر، و لفافة، و نمط، و يعممه.
قال: و
الأفضل ان يكون الملّاف ثلاثا: إحداهنّ حبرة يمنية، و تجزئ واحدة[8].
و هذا اللفظ
يدلّ على اشتراك الرجل و المرأة في النمط و اللفاتف.
و لم يذكر
البصروي النمط، و سمّى الإزار الواجب حبرة.
[1]
راجع: الاقتصاد: 248، المعتبر 1: 285، مختلف الشيعة: 45.