responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 366

زهرة [1]- رحمه اللّٰه- أيضا.

و ابن الجنيد لم يفرّق بين الرجل و المرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها، أو ثوبين و قميص. قال: و لا بدّ من العمامة، و يستحبّ المئزر و الخمار للإشعار [2].

فظهر أنّ النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر، و أنّ بعض الأصحاب على استحباب لفّافتين فوق الإزار الواجب للرجل و المرأة و ان كانت تسمّى إحداهما نمطا، و ان الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة و العمامة، و السبعة للمرأة غير القناع.

الثامنة: يستحب التكفين في القطن الأبيض

- إلّا الحبرة- و يكره الكتّان، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ليس من لباسكم أحسن من البياض، فالبسوه و كفّنوا فيه موتاكم» [3]، رواه جابر عن الباقر (عليه السلام) عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله.

و روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «البسوا البياض، فإنّه أطهر و أطيب، و كفّنوا فيه موتاكم» [4].

و لما تقدّم في خبر أبي مريم: في ثوبين أبيضين صحاريين [5]، و هما منسوبان الى صحار- بضم الصاد المهملة- و هي: قصبة عمان ممّا يلي الجبل.

و لرواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام): «الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، و القطن لأمّة محمد صلّى اللّٰه عليه و آله» [6].

و في رواية يعقوب بن يزيد عنه (عليه السلام): «لا يكفّن الميت في‌


[1] الغنية: 501.

[2] المعتبر 1: 279.

[3] الكافي 3: 148 ح 3، التهذيب 1: 434 ح 1390.

[4] الكافي 6: 445 ح 1، 2.

[5] تقدم في ص 360 الهامش 5.

[6] الكافي 3: 149 ح 7، الفقيه 1: 89 ح 414، التهذيب 1: 434 ح 1392، الاستبصار 1:

210 ح 741.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست