responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 357

فالصدوق تحنّط، و كذا المغابن، و هي: الآباط و أصول الأفخاذ [1].

و ابن أبي عقيل و المفيد ألحقا الأنف بالسبعة [2].

و أضاف الصدوق الى الكافور المسك [3].

و الشيخ أنكر ذلك كله [4].

و لنشر الى الحديث:

ففي خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام): «إذا كفّنته فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة و الكافور، و اجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده، و شيئا على ظهر الكف [5]» [6].

و في خبر عمار عنه (عليه السلام): «و اجعل الكافور في مسامعه، و أثر سجوده منه، و فيه» [7].

و في خبر يونس عنهم (عليهم السلام): «يوضع على جبهته و موضع سجوده، و يمسح به مغابنه من اليدين و الرجلين و وسط راحته» الى قوله: «و لا تجعل في منخريه، و لا في بصره، و لا في مسامعه، و لا وجهه، قطنا و لا كافورا» [8].

و في مقطوع عبد الرحمن: «و لا تجعل في مسامعه حنوطا» [9].

و في خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «فامسح به آثار السجود و مفاصله كلّها، و رأسه و لحيته، و على صدره من الحنوط»، و قال: «الحنوط للرجل‌


[1] الفقيه 1: 91، المقنع: 18.

[2] المقنعة: 11، مختلف الشيعة: 43.

[3] الفقيه 1: 93 ح 422.

[4] الخلاف 1: 703 المسألة: 495، المبسوط 1: 177، 179.

[5] في م، ط، المصدر: «الكفن».

[6] التهذيب 1: 435 ح 1399.

[7] التهذيب 1: 305 ح 887.

[8] الكافي 3: 143 ح 1، التهذيب 1: 306 ح 888.

[9] التهذيب 1: 308 ح 893، الاستبصار 1: 212 ح 748.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست