responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 356

و أقله مسمّاه، قاله في المعتبر، لصدق الامتثال [1].

و اختلف الأصحاب في تقديره.

فالشيخان و الصدوق: أقلّه مثقال، و أوسطه أربعة دراهم [2].

و الجعفي: أقلّه مثقال و ثلث، قال: و يخلط بتربة مولانا الحسين (عليه السلام).

و ابن الجنيد: أقلّه مثقال، و به رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام) [3].

و في مرسلة عنه (عليه السلام): «مثقال و نصف» [4].

و أوسطه أربعة مثاقيل، لرواية الحسين بن مختار عن الصادق (عليه السلام) [5].

و حملها في المعتبر كلّها على الفضيلة [6] تطييبا لمواضع العبادة، و تخصّصا لها بمزيد العناية.

و أكثره مرّ [7]، و ابن البراج جعله ثلاثة عشر درهما و نصفا [8].

و لا يشاركه الغسل في هذه المقادير، قطع به الأكثر.

و ابن إدريس فسّر المثاقيل بالدراهم [9] نظرا الى قول الأصحاب، و طالبه ابن طاوس- رحمه اللّٰه- بالمستند.

و اختلف الأصحاب في تحنيط ما عدا السبعة و الصدر، من الأنف و السمع و البصر و الفم.


[1] المعتبر 1: 281.

[2] المقنعة: 11، الخلاف 1: 704 المسألة: 498 المقنع: 18، الهداية: 25.

[3] الكافي 3: 151 ح 5، التهذيب 1: 291 ح 846.

[4] التهذيب 1: 291 ح 849.

[5] الكافي 3: 151 ح 5، التهذيب 1: 291 ح 847، 848.

[6] المعتبر 1: 281.

[7] تقدم في ص 336 الهامش 9.

[8] في المهذب 1: 61 ثلاثة عشر درهما و ثلث، و لعل المصنف نقل عن غيره.

[9] السرائر: 32.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست