و أقله مسمّاه، قاله في المعتبر، لصدق الامتثال [1].
و اختلف الأصحاب في تقديره.
فالشيخان و الصدوق: أقلّه مثقال، و أوسطه أربعة دراهم [2].
و الجعفي: أقلّه مثقال و ثلث، قال: و يخلط بتربة مولانا الحسين (عليه السلام).
و ابن الجنيد: أقلّه مثقال، و به رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام) [3].
و في مرسلة عنه (عليه السلام): «مثقال و نصف» [4].
و أوسطه أربعة مثاقيل، لرواية الحسين بن مختار عن الصادق (عليه السلام) [5].
و حملها في المعتبر كلّها على الفضيلة [6] تطييبا لمواضع العبادة، و تخصّصا لها بمزيد العناية.
و أكثره مرّ [7]، و ابن البراج جعله ثلاثة عشر درهما و نصفا [8].
و لا يشاركه الغسل في هذه المقادير، قطع به الأكثر.
و ابن إدريس فسّر المثاقيل بالدراهم [9] نظرا الى قول الأصحاب، و طالبه ابن طاوس- رحمه اللّٰه- بالمستند.
و اختلف الأصحاب في تحنيط ما عدا السبعة و الصدر، من الأنف و السمع و البصر و الفم.
[2] المقنعة: 11، الخلاف 1: 704 المسألة: 498 المقنع: 18، الهداية: 25.
[3] الكافي 3: 151 ح 5، التهذيب 1: 291 ح 846.
[4] التهذيب 1: 291 ح 849.
[5] الكافي 3: 151 ح 5، التهذيب 1: 291 ح 847، 848.
[6] المعتبر 1: 281.
[7] تقدم في ص 336 الهامش 9.
[8] في المهذب 1: 61 ثلاثة عشر درهما و ثلث، و لعل المصنف نقل عن غيره.
[9] السرائر: 32.