responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 358

و المرأة سواء» [1].

و مثله في خبر زرارة عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)، و زاد: «فاه و سمعه و فرجه» [2].

و في خبر الحسين بن مختار عن الصادق (عليه السلام): «يوضع على المساجد، و على اللبّة و باطن القدمين، و موضع الشراك من القدمين، و على الركبتين و الراحتين و اللحية» [3].

و في خبر عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام): «يضع في فمه و مسامعه و آثار السجود» [4]، و شهادة هذه للصدوق- رحمه اللّٰه- أتمّ.

و أمّا المسك، ففي خبرين أرسلهما الصدوق: أحدهما- «أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) حنّط بمثقال من مسك سوى الكافور» [5]. و الآخر عن الهادي (عليه السلام) أنّه سوّغ تقريب المسك و البخور الى الميت [6].

و يعارضهما مسند محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمّروا الأكفان، و لا تمسّوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإنّ الميت بمنزلة المحرم» [7].

و خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): «أنّ أباه كان يجمّر الميت بالعود» [8] ضعيف السند.

و يستحبّ سحق الكافور باليد خوفا من الضياع، قال في المعتبر: قاله‌


[1] الكافي 3: 143 ح 4، التهذيب 1: 307 ح 890، الاستبصار 1: 212 ح 746.

[2] التهذيب 1: 136 ح 1403، الاستبصار 1: 213 ح 750.

[3] التهذيب 1: 307 ح 892، الاستبصار 1: 212 ح 747.

[4] التهذيب 1: 307 ح 891، الاستبصار 1: 212 ح 749.

[5] الفقيه 1: 93 ح 422.

[6] الفقيه 1: 93 ح 426.

[7] الكافي 3: 147 ح 3، علل الشرائع 1: 308، الخصال: 618، التهذيب 1: 295 ح 863، الاستبصار 1: 209 ح 735.

[8] التهذيب 1: 295 ح 865، الاستبصار 1: 210 ح 739.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست