اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 347
من الخارج بعد الغسل لعدم القوة الماسكة، و من ثمّ أمر بحشو المخرج
عند خوف الخروج كما دلّ عليه الخبر[1].
و نقل الشيخ
فيه الإجماع[2]. و أنكره ابن إدريس- بعد أن جوّزه في أول الباب- لما ثبت
من مساواة الميت الحيّ في الحرمة[3].
قلنا: الحشو
أبلغ في الحرمة.
و لا يستحبّ
المسح في الثالثة بالإجماع، بل يكره، لأنّه تعرّض لكثرة الخارج، و لهذا لم يذكر في
خبر يونس عنهم (عليهم السلام)[4].
و لا يمسح
بطن الحامل، لما مرّ، و للخوف من الإجهاض.
و لو خرج
منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ غسلت و لا يعاد الغسل، للامتثال، و لخبر
الكاهلي و الحسين بن المختار و روح بن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام): «ان
بدا منه شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، و لا تعد الغسل»[5].
و ابن أبي
عقيل: إذا انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا[6]. و نبه
بهذا التأكيد على مخالفة ما يقوله بعض المنتمين إلى الشيعة من انّه إن حدث في
أثناء الثلاث لم يلتفت اليه، و ان حدث بعد كمالها تمّمت خمسا، و بعد الخمس تكمّل
سبعا، و بعد السبع لم يلتفت اليه. و هذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت (عليهم
السلام).
و كلامه-
رحمه اللّٰه- لم نقف على مأخذه، فإن قال: لتكون خاتمة أمره على كمال
الطهارة.