responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 347

من الخارج بعد الغسل لعدم القوة الماسكة، و من ثمّ أمر بحشو المخرج عند خوف الخروج كما دلّ عليه الخبر [1].

و نقل الشيخ فيه الإجماع [2]. و أنكره ابن إدريس- بعد أن جوّزه في أول الباب- لما ثبت من مساواة الميت الحيّ في الحرمة [3].

قلنا: الحشو أبلغ في الحرمة.

و لا يستحبّ المسح في الثالثة بالإجماع، بل يكره، لأنّه تعرّض لكثرة الخارج، و لهذا لم يذكر في خبر يونس عنهم (عليهم السلام) [4].

و لا يمسح بطن الحامل، لما مرّ، و للخوف من الإجهاض.

و لو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ غسلت و لا يعاد الغسل، للامتثال، و لخبر الكاهلي و الحسين بن المختار و روح بن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام): «ان بدا منه شي‌ء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، و لا تعد الغسل» [5].

و ابن أبي عقيل: إذا انتقض منه شي‌ء استقبل به الغسل استقبالا [6]. و نبه بهذا التأكيد على مخالفة ما يقوله بعض المنتمين إلى الشيعة من انّه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت اليه، و ان حدث بعد كمالها تمّمت خمسا، و بعد الخمس تكمّل سبعا، و بعد السبع لم يلتفت اليه. و هذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت (عليهم السلام).

و كلامه- رحمه اللّٰه- لم نقف على مأخذه، فإن قال: لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة.


[1] الكافي 3: 141 ح 5، التهذيب 1: 301 ح 877.

[2] الخلاف 1: 703 المسألة: 494.

[3] السرائر: 33.

[4] لاحظ الكافي 3: 141 ح 5، التهذيب 1: 301 ح 877.

[5] الكافي 3: 156 ح 2، التهذيب 1: 449 ح 1455، 1456.

[6] المعتبر 1: 274، مختلف الشيعة: 43.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست