responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 348

قلنا: الطهارة قد حصلت، و الحدث إنّما يكون ناقضا في الأحياء، و لا فرق بين خروجها في الأثناء أو بعد الغسل أو بعد الإدراج، و كذا لا يعاد الوضوء لو سبق. و يتخرّج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء، و الرواية ظاهرها أنّه بعد كمال غسله [1].

الحادية عشرة: استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا،

قال المحقّق:

و لعلّ الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته [2].

و لا حدّ في ماء الغسل غير التطهير، كما مرّ. و ظاهر المفيد: صاع لغسل الرأس و اللحية بالسدر، ثمّ صاع لغسل البدن بالسدر [3]. و نقل في المعتبر عن بعض الأصحاب أنّ لكلّ غسلة صاعا [4] و هو مختار الفاضل في النهاية [5] لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «غسل الميت مثل غسل الجنب» [6].

و المسخّن جائز عند ضرورة الغاسل. و الصدوق: توقي الميت في البرد ممّا توقّي نفسك، و نسبه الى الحديث [7]. و حينئذ يقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة.

و استحباب الدّعاء المخصوص قد ذكر [8]، و يستحبّ معه الاستغفار و ذكر اللّٰه تعالى.

الثانية عشرة: نقل الشيخ الإجماع على أنّه لا يجوز قصّ أظفاره،

و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال، و لا تسريح لحيته. و جعل حلق رأسه مكروها‌


[1] راجع ص 347 الهامش 5.

[2] المعتبر 1: 275.

[3] المقنعة: 11.

[4] المعتبر 1: 276.

[5] نهاية الإحكام 2: 226.

[6] الفقيه 1: 122 ح 586، التهذيب 1: 447 ح 1447، الاستبصار 1: 208 ح 732.

[7] الفقيه 1: 86 ح 398.

[8] راجع ص 333، الهامش 1 و 3.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست