اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 348
قلنا: الطهارة قد حصلت، و الحدث إنّما يكون ناقضا في الأحياء، و لا
فرق بين خروجها في الأثناء أو بعد الغسل أو بعد الإدراج، و كذا لا يعاد الوضوء لو
سبق. و يتخرّج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا
كان الحدث في الأثناء، و الرواية ظاهرها أنّه بعد كمال غسله[1].
و لا حدّ في
ماء الغسل غير التطهير، كما مرّ. و ظاهر المفيد: صاع لغسل الرأس و اللحية بالسدر،
ثمّ صاع لغسل البدن بالسدر[3]. و نقل في المعتبر
عن بعض الأصحاب أنّ لكلّ غسلة صاعا[4] و هو مختار الفاضل
في النهاية[5] لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «غسل الميت
مثل غسل الجنب»[6].
و المسخّن
جائز عند ضرورة الغاسل. و الصدوق: توقي الميت في البرد ممّا توقّي نفسك، و نسبه
الى الحديث[7]. و حينئذ يقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة.
و استحباب
الدّعاء المخصوص قد ذكر[8]، و يستحبّ معه الاستغفار و ذكر اللّٰه
تعالى.
الثانية عشرة: نقل الشيخ
الإجماع على أنّه لا يجوز قصّ أظفاره،
و لا
تنظيفها من الوسخ بالخلال، و لا تسريح لحيته. و جعل حلق رأسه مكروها