responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 346

(عليه السلام): «في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة» [1]. و هو ظاهر أبي الصلاح [2].

و في النهاية: أحوط [3]. و في المبسوط: عمل الطائفة على ترك الوضوء [4].

و في المقنعة: يوضّأ [5]. و نقل سلّار عن شيخه أنّه لا يرى وضوءه [6] و المفيد أشهر شيوخه.

و الأقرب الاستحباب، لتظافر الأخبار به مع أصالة عدم الوجوب، و لعدم ذكر العبد الصالح (عليه السلام) الوضوء في خبر يعقوب بن يقطين [7]. و كونه كغسل الجنابة لا يلزم منه عدم الوضوء، لصدق المشابهة من وجه. و هو اختيار الاستبصار [8] و الفاضلين [9].

نعم، لا مضمضة، و لا استنشاق، للتعرض لخروج شي‌ء.

التاسعة: يستحبّ تليين أصابعه برفق،

فإن تعسّر تركها كما مرّ، و بعد الغسل لا يليّن، لعدم فائدته.

و ابن أبي عقيل نفاه مطلقا [10]، لخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام): «و لا يغمز له مفصلا» [11] و حمله الشيخ على ما بعد الغسل [12].

العاشرة: مسح بطنه في الأوليين قبلهما ليرد عليه الماء،

و الغرض به التحفّظ‌


[1] التهذيب 1: 143 ح 403، 303 ح 881، الاستبصار 1: 209 ح 733.

[2] الكافي في الفقه: 134.

[3] النهاية: 35.

[4] المبسوط 1: 178.

[5] المقنعة: 11.

[6] المراسم: 48.

[7] التهذيب 1: 446، 1444، الاستبصار 1: 208 ح 731.

[8] الاستبصار 1: 208.

[9] المعتبر 1: 267، مختلف الشيعة: 42.

[10] مختلف الشيعة: 42.

[11] الكافي 3: 156 ح 3، التهذيب 1: 323 ح 941.

[12] الخلاف 1: 696 المسألة: 480.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست