اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 346
(عليه السلام): «في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة»[1]. و هو ظاهر أبي الصلاح[2].
و في
النهاية: أحوط[3]. و في المبسوط: عمل الطائفة على ترك الوضوء[4].
و في
المقنعة: يوضّأ[5]. و نقل سلّار عن شيخه أنّه لا يرى وضوءه[6] و المفيد
أشهر شيوخه.
و الأقرب
الاستحباب، لتظافر الأخبار به مع أصالة عدم الوجوب، و لعدم ذكر العبد الصالح (عليه
السلام) الوضوء في خبر يعقوب بن يقطين[7]. و كونه كغسل
الجنابة لا يلزم منه عدم الوضوء، لصدق المشابهة من وجه. و هو اختيار الاستبصار[8] و الفاضلين[9].
نعم، لا
مضمضة، و لا استنشاق، للتعرض لخروج شيء.
التاسعة: يستحبّ تليين
أصابعه برفق،
فإن تعسّر
تركها كما مرّ، و بعد الغسل لا يليّن، لعدم فائدته.
و ابن أبي
عقيل نفاه مطلقا[10]، لخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام): «و لا يغمز
له مفصلا»[11] و حمله الشيخ على ما بعد الغسل[12].
العاشرة: مسح بطنه في
الأوليين قبلهما ليرد عليه الماء،