اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 343
و هذا كلّه لوجوب ستر العورة، إلّا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا
من نفسه بكفّ البصر فيستحب استظهارا، للأمن من البصر غلطا أو سهوا.
و على هذا
لو كان زوجا أو زوجة لم يجب، لإباحة النظر إن جوّزنا غسله مجرّدا، و كذا لو كان
طفلا يباح غسله للنساء، لأنّه لا شهوة فيه، و من ثمّ جاز للنساء غسله.
قال في
المعتبر: جواز نظر المرأة يدلّ على جواز نظر الرجل[1]. فإن أراد
إلى العورة أمكن توجّه المنع، إلّا أن يعلّل بعدم الشهوة فلا حاجة الى الحمل على
النساء.
الرابعة: يجب إزالة النجاسة
عن بدنه أولا،
لتوقّف
تطهيره عليها، و أولوية إزالتها على الحكمية، و لخبر يونس عنهم (عليهم السلام):
«فإن خرج منه شيء فأنقه»[2].
الخامسة: قطع في الخلاف على
وجوب النيّة على الغاسل