responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 343

و هذا كلّه لوجوب ستر العورة، إلّا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكفّ البصر فيستحب استظهارا، للأمن من البصر غلطا أو سهوا.

و على هذا لو كان زوجا أو زوجة لم يجب، لإباحة النظر إن جوّزنا غسله مجرّدا، و كذا لو كان طفلا يباح غسله للنساء، لأنّه لا شهوة فيه، و من ثمّ جاز للنساء غسله.

قال في المعتبر: جواز نظر المرأة يدلّ على جواز نظر الرجل [1]. فإن أراد إلى العورة أمكن توجّه المنع، إلّا أن يعلّل بعدم الشهوة فلا حاجة الى الحمل على النساء.

الرابعة: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا،

لتوقّف تطهيره عليها، و أولوية إزالتها على الحكمية، و لخبر يونس عنهم (عليهم السلام): «فإن خرج منه شي‌ء فأنقه» [2].

الخامسة: قطع في الخلاف على وجوب النيّة على الغاسل

مدّعيا الإجماع [3].

و تردّد في المعتبر، لأنّه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو كإزالة النجاسة عن الثوب، ثم احتاط بها [4].

قلت: و قد مرّ أنّه كغسل الجنابة، و تجب فيه النيّة قطعا، و لأنّه عبادة.

و لو اشترك في غسله جماعة نووا. و لو نوى الصابّ وحده أجزأ، لأنّه الغاسل حقيقة. و لو نوى الآخر، فالأقرب: الإجزاء، لأنّ الصابّ كالآلة.

و على عدم النية: يجزئ في المكان المغصوب، و بالماء المغصوب.

السادسة: يجب تغسيله ثلاثا: بالسدر، ثمّ الكافور، ثم القراح

و هو:

الخالص البحت عند الأكثر، لما مرّ، و لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لأمّ عطيّة‌


[1] المعتبر 1: 271.

[2] الكافي 3: 141 ح 1، التهذيب 1: 301 ح 877.

[3] الخلاف 1: 702 المسألة: 492.

[4] المعتبر 1: 265.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست