و في
النهاية و المبسوط: ينزع قميصه، و يترك على عورته ساتر[2].
و خيّر في
الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة، و نقل الإجماع على التخيير[3]. و قد مرّت
الرواية باستحباب القميص[4].
و في
المعتبر: الوجه جوازهما، و بخرقة عريانا أفضل، لدلالة الأخبار عليهما.
و أفضليّة
التجريد، لأنّه أمكن للتطهير، و لأنّ الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت، و لا يطهر
بصبّ الماء فتتفاحش[5] النجاسة في الميت و الغاسل. و تغسيل النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله) في قميصه للأمن من ذلك فيه[6].
و ابن أبي
عقيل: السنّة تغسيله في قميصه، لتواتر الأخبار بفعل علي (عليه السلام) في النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله[7] و هو ظاهر الصدوق[8].
قلت: عند
المحقق أنّ نجاسة الميت تتعدّى إلى الملاقي، فهي حاصلة و ان لم يخرج منه شيء، و
عدم طهارة القميص هنا بالصبّ ممنوع، لإطلاق الرواية، و جاز أن يجري مجرى ما لا
يمكن عصره.