responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 342

إذا فرغ من غسله و ينزع من رجليه» [1].

و في النهاية و المبسوط: ينزع قميصه، و يترك على عورته ساتر [2].

و خيّر في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة، و نقل الإجماع على التخيير [3]. و قد مرّت الرواية باستحباب القميص [4].

و في المعتبر: الوجه جوازهما، و بخرقة عريانا أفضل، لدلالة الأخبار عليهما.

و أفضليّة التجريد، لأنّه أمكن للتطهير، و لأنّ الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت، و لا يطهر بصبّ الماء فتتفاحش [5] النجاسة في الميت و الغاسل. و تغسيل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في قميصه للأمن من ذلك فيه [6].

و ابن أبي عقيل: السنّة تغسيله في قميصه، لتواتر الأخبار بفعل علي (عليه السلام) في النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [7] و هو ظاهر الصدوق [8].

و ابن حمزة أوجب تجريده إلّا ما يستر العورة [9].

قلت: عند المحقق أنّ نجاسة الميت تتعدّى إلى الملاقي، فهي حاصلة و ان لم يخرج منه شي‌ء، و عدم طهارة القميص هنا بالصبّ ممنوع، لإطلاق الرواية، و جاز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره.


[1] المعتبر 1: 270.

و الخبر في الكافي 3: 144 ح 9، التهذيب 1: 308 ح 894.

[2] النهاية: 33، المبسوط 1: 178.

[3] الخلاف 1: 692 المسألة: 469.

[4] تقدمت في ص 335 الهامش 3.

[5] في م، س: متفاحش.

[6] المعتبر 1: 270- 271.

و تغسيل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: الموطأ 1: 222.

[7] مختلف الشيعة: 44.

[8] المقنع: 18.

[9] الوسيلة: 65.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست