غاسلة ابنته: «اغسليها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر» [1] فيجب أقلّ مراتب التخيير.
و نقل فيه الشيخ الإجماع [2].
و اجتزأ سلّار بالقراح [3] للأصل، و لخبر علي عن الكاظم (عليه السلام) في الميت جنبا، قال: «غسل واحد» [4]. فغير الجنب أولى.
قلنا: الأخبار مخرجة عن الأصل، و المراد بالوحدة عدم تعدّد الغسل بسبب الجنابة، و لأنّ غسل الميت واحد بنوعه و ان تعدّد صفة.
فروع:
الأول: الترتيب في هذه المياه واجب،
لظاهر خبر الحلبي السابق [5] و غيره [6].
و يلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب [7]، للأصل، و حمل الروايات على الندب.
قلنا: المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
الثاني: لو عدم الخليط،
فظاهر كلام الشيخ الاجتزاء بالمرّة [8]. و ابن إدريس اعتبر ثلاثا [9].
و الأول أفقه، للأصل، و للشكّ في وجوب الزائد فلا يجب، و لأنّ المراد
[2] الخلاف 1: 694 المسألة: 476.
[3] المراسم: 47.
[4] التهذيب 1: 432 ح 1383، الاستبصار 1: 194 ح 679.
[5] تقدم في ص 335 الهامش 3.
[6] راجع: التهذيب 1: 450 ح 1464.
[7] الوسيلة: 64.
[8] المبسوط 1: 181، النهاية: 43.
[9] السرائر: 34.