responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 344

غاسلة ابنته: «اغسليها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر» [1] فيجب أقلّ مراتب التخيير.

و نقل فيه الشيخ الإجماع [2].

و اجتزأ سلّار بالقراح [3] للأصل، و لخبر علي عن الكاظم (عليه السلام) في الميت جنبا، قال: «غسل واحد» [4]. فغير الجنب أولى.

قلنا: الأخبار مخرجة عن الأصل، و المراد بالوحدة عدم تعدّد الغسل بسبب الجنابة، و لأنّ غسل الميت واحد بنوعه و ان تعدّد صفة.

فروع:

الأول: الترتيب في هذه المياه واجب،

لظاهر خبر الحلبي السابق [5] و غيره [6].

و يلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب [7]، للأصل، و حمل الروايات على الندب.

قلنا: المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.

الثاني: لو عدم الخليط،

فظاهر كلام الشيخ الاجتزاء بالمرّة [8]. و ابن إدريس اعتبر ثلاثا [9].

و الأول أفقه، للأصل، و للشكّ في وجوب الزائد فلا يجب، و لأنّ المراد‌


[1] صحيح البخاري 2: 93، صحيح مسلم 2: 646 ح 939، سنن ابن ماجة 1: 468 ح 1458، سنن النسائي 4: 28.

[2] الخلاف 1: 694 المسألة: 476.

[3] المراسم: 47.

[4] التهذيب 1: 432 ح 1383، الاستبصار 1: 194 ح 679.

[5] تقدم في ص 335 الهامش 3.

[6] راجع: التهذيب 1: 450 ح 1464.

[7] الوسيلة: 64.

[8] المبسوط 1: 181، النهاية: 43.

[9] السرائر: 34.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست